وغير المدخول بها أنه لا تحل حتى تنكح زوجًا غيره، وعلى هذا جماعة العلماء والفقهاء بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب من أهل الفقه والحديث، وهم الجماعة والحجة" [1] ."
3 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أنه إذا قال الزوج لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثًا، طلقت ثلاثًا" [2] .
4 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"اتفقوا على أن البينونة إنما توجد للطلاق من قِبَل عدم الدخول، ومن قِبَل عدد التطليقات" [3] .
5 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:". . . فأما غير المدخول بها فلا تطلق إلا طلقة واحدة، ذكره الحكم عن علي، وزيد بن ثابت، وابن مسعود. . . ولأنه قول من سمينا من الصحابة، ولا نعلم لهم مخالفًا في عصرهم، فيكون إجماعًا" [4] .
6 -قاضي صفد (بعد 780 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أن الزوج إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق، طلقت ثلاثًا" [5] .
7 -العيني (855 هـ) حيث قال:"لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثًا، تطلق ثلاثًا بالاتفاق" [6] .
8 -ابن نجيم (970 هـ) حيث قال:". . . طلَّق غير المدخول بها ثلاثًا، وقعن، سواء قال: أوقعت عليك ثلاث تطليقات، أو أنت طالق ثلاثًا، ولا خلاف" [7] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من أن طلاق الواحدة، وطلاق الثلاث يلحق غير المدخول بها على الصفة التي قالها المطلِّق، وتبين به وافق عليه ابن حزم [8] . وهو قول عمر، وعلي، وابن عباس، وأبي هريرة، وعبد اللَّه بن عمرو، وابن مسعود، وأنس بن مالك، وعائشة، وأم سلمة -رضي اللَّه عنهم-، والحسن البصري في رواية، وسعيد بن المسيب، وابن سيرين، وعكرمة، والنخعي، والشعبي، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، والثوري [9] .
(1) "التمهيد" (23/ 378) .
(2) "الإفصاح" (2/ 125) .
(3) "بداية المجتهد" (2/ 103) .
(4) "المغني" (10/ 491) .
(5) "رحمة الأمة" (ص 231) .
(6) "البناية شرح الهداية" (5/ 334) .
(7) "البحر الرائق" (3/ 314) .
(8) "المحلى" (9/ 414) .
(9) "البناية شرح الهداية" (5/ 354) ،"إغاثة اللهفان" (1/ 290) .