فهرس الكتاب

الصفحة 2079 من 8167

وغير المدخول بها أنه لا تحل حتى تنكح زوجًا غيره، وعلى هذا جماعة العلماء والفقهاء بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب من أهل الفقه والحديث، وهم الجماعة والحجة" [1] ."

3 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أنه إذا قال الزوج لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثًا، طلقت ثلاثًا" [2] .

4 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"اتفقوا على أن البينونة إنما توجد للطلاق من قِبَل عدم الدخول، ومن قِبَل عدد التطليقات" [3] .

5 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:". . . فأما غير المدخول بها فلا تطلق إلا طلقة واحدة، ذكره الحكم عن علي، وزيد بن ثابت، وابن مسعود. . . ولأنه قول من سمينا من الصحابة، ولا نعلم لهم مخالفًا في عصرهم، فيكون إجماعًا" [4] .

6 -قاضي صفد (بعد 780 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أن الزوج إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق، طلقت ثلاثًا" [5] .

7 -العيني (855 هـ) حيث قال:"لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثًا، تطلق ثلاثًا بالاتفاق" [6] .

8 -ابن نجيم (970 هـ) حيث قال:". . . طلَّق غير المدخول بها ثلاثًا، وقعن، سواء قال: أوقعت عليك ثلاث تطليقات، أو أنت طالق ثلاثًا، ولا خلاف" [7] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من أن طلاق الواحدة، وطلاق الثلاث يلحق غير المدخول بها على الصفة التي قالها المطلِّق، وتبين به وافق عليه ابن حزم [8] . وهو قول عمر، وعلي، وابن عباس، وأبي هريرة، وعبد اللَّه بن عمرو، وابن مسعود، وأنس بن مالك، وعائشة، وأم سلمة -رضي اللَّه عنهم-، والحسن البصري في رواية، وسعيد بن المسيب، وابن سيرين، وعكرمة، والنخعي، والشعبي، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، والثوري [9] .

(1) "التمهيد" (23/ 378) .

(2) "الإفصاح" (2/ 125) .

(3) "بداية المجتهد" (2/ 103) .

(4) "المغني" (10/ 491) .

(5) "رحمة الأمة" (ص 231) .

(6) "البناية شرح الهداية" (5/ 334) .

(7) "البحر الرائق" (3/ 314) .

(8) "المحلى" (9/ 414) .

(9) "البناية شرح الهداية" (5/ 354) ،"إغاثة اللهفان" (1/ 290) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت