فهرس الكتاب

الصفحة 2086 من 8167

9 -الصنعاني (1182 هـ) حيث قال:"وفيه دليل على أن الثلاثة [1] لا يتعلق بهم تكليف، وهو في النائم المستغرق إجماع" [2] .

10 -الشوكاني (1250 هـ) حيث قال:"أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع" [3] .

11 -ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال:"وأجمعوا على أنه لا يقع [4] من مجنون، ولا نائم" [5] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من ذهب عقله بلا سكر، فإن طلاقه لا يقع، وافق عليه ابن حزم [6] . وهو قول عثمان، وعلى -رضي اللَّه عنهما-، وسعيد ابن المسيب، وجابر بن زيد، والحسن البصري، والشعبي، والنخعي، وقتادة، وأبي قلابة، والزهري، ويحيى الأنصاري، وأبي ثور [7] .

• مستند الإجماع:

1 -عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله" [8] .

2 -عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل، أو يفيق" [9] .

• وجه الدلالة من الحديثين: دل الحديثان على أن كل طلاق يقع فهو معتبر، إلا ما صدر عن مجنون، أو نائم، أو صغير لا تمييز له.

(1) أي: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يكبر، والمجنون حتى يفيق.

(2) "سبل السلام" (3/ 345) .

(3) "نيل الأوطار" (7/ 22) .

(4) أي: الطلاق.

(5) "حاشية الروض المربع" (6/ 485) .

(6) "المحلى" (9/ 475) .

(7) "الإشراف" (1/ 169) .

(8) أخرجه الترمذي (1195) (2/ 404) .

قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ذاهب الحديث.

قاد الألباني: ضعيف جدًّا، والصواب في الحديث الوقف. انظر:"إرواء الغليل" (7/ 110) ،"ضعيف سنن الترمذي" (ص 142) .

(9) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت