2 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال:"لم يختلف فيمن قال لامرأته: قد طلقتك أنه من صريح الطلاق في المدخول بها، وغير المدخول بها" [1] .
3 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أن الطلاق والفراق والسراح متى أوقع المكلف لفظة منها، وقع بها الطلاق، وإن لم ينوِه" [2] .
4 -القرطبي (671 هـ) حيث قال:"لم يختلف العلماء فيمن قال لامرأته: قد طلقتك أنه من صريح الطلاق في المدخول بها، وغير المدخول بها" [3] .
5 -قاضي صفد (بعد 780 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أن الطلاق، والفراق، والسراح صريح لا يفتقر إلى نية" [4] .
6 -ابن حجر (852 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أن لفظ الطلاق وما تصرّف منه صريح" [5] .
• الموافقون على الاتفاق: أولًا: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن لفظ الطلاق لفظ صريح يقع به الطلاق وافق عليه الحنفية [6] .
ثانيًا: ما ذكره قاضي صفد من الشافعية، وابن هبيرة من الحنابلة من الاتفاق على أن لفظ الفراق، ولفظ السراح لفظان يدلان على الطلاق صراحة -وافق عليه المالكية في رواية [7] .
• مستند الاتفاق: قال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: الآية 229] وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (28) } [الأحزاب: الآية 28] وقال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: الآية 231] .
• وجه الدلالة: أن لفظ الطلاق، والفراق، والسراح ألفاظ ورد بها القرآن، ويراد بها الفرقة بين الزوجين، فتكون صريحة في الطلاق، والفراق، والسراح كلفظ الطلاق تمامًا [8] .
(1) "الكافي" (ص 264) .
(2) "الإفصاح" (2/ 123) .
(3) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 125) .
(4) "رحمة الأمة" (ص 230) .
(5) "فتح الباري" (9/ 447) .
(6) "بدائع الصنائع" (4/ 222) ،"الهداية" (1/ 251) .
(7) "القوانين الفقهية" (ص 230) ،"الكافي"لابن عبد البر (ص 264) .
(8) "الحاوي" (13/ 4) .