المرأة، أم لم يُسمِّ، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -البغوي (516 هـ) حيث قال:"اتفق أهل العلم على أنه لو نجز طلاق امرأة قبل النكاح. . . أنه لغو" [1] .
2 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"اتفقوا على أن الطلاق يقع على النساء اللاتي في عصمة أزواجهن. . . وأنه لا يقع على الأجنبيات" [2] .
3 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"لا طلاق قبل النكاح عن عائشة، وعلي، . . . ولأنه قول من سمينا من الصحابة، ولم نعرف لهم مخالفًا في عصرهم، فيكون إجماعًا" [3] .
وقال أيضًا:"لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، أو لأمة الغير: إن دخلت الدار فأنت حرة، ثم تزوج الأجنبية، وملَكَ الأمة، ودخلتا الدار، فإن الطلاق لا يقع، ولا تعتق الأمة، بغير خلاف نعلمه" [4] .
4 -الشربيني (977 هـ) حيث قال:"خِطاب الأجنبية بطلاق، وتعليقه بنكاح، وغيره، لغو، . . . بالإجماع" [5] .
5 -الصنعانى (1182 هـ) حيث قال:"إذا قال المطلِّق: إن تزوجت فلانة فهي طالق، مطلق لأجنبية، فإنها حين أنشأ الطلاق أجنبية، والمتجدد هو نكاحها، فهو كما لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت، وهي زوجته، لم تطلق إجماعًا" [6] .
6 -ابن قاسم (1392 هـ) فذكره كما قال الصنعاني [7] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الطلاق قبل النكاح لا يقع، وافق عليه ابن حزم [8] ، سواء سمى امرأة، أو أرضًا تنتمي إليها هذه المرأة، أم لم يُسمِّ. وهو قول علي، ومعاذ، وجابر، وابن عباس، وعائشة -رضي اللَّه عنهم-، وابن المسيب، وشريح، والحسن، وطاوس، وسعيد بن جبير، وعلي بن الحسين، وجابر بن زيد،
(1) "شرح السنة" (5/ 146) .
(2) "بداية المجتهد" (2/ 141) .
(3) "المغني" (13/ 489) .
(4) "المغني" (13/ 490) .
(5) "مغني المحتاج" (4/ 475) .
(6) "سبل السلام" (3/ 343) .
(7) "حاشية الروض المربع" (6/ 548) .
(8) "المحلى" (9/ 466) .