فهرس الكتاب

الصفحة 214 من 8167

النووي (676 هـ) حيث يقول:"ولأن فيه غسل الكفين والتكرار وغيرهما مما ليس بواجب بالإجماع" [1] .

ويقول:"فإن الثلاث لا تجب بالإجماع" [2] .

ويقول:"أجمع العلماء على أن الواجب مرة واحدة" [3] .

وقال بعدها بقليل:"والأحاديث في هذا كثيرة مشهورة، وهو مجمع عليه، ولم يثبت عن أحد خلافه" [4] . ونقله عنه الشوكاني [5] .

ابن حجر (852 هـ) حيث يقول في سياق حديثه عن قول بعض العلماء بوجوب التثليث:"وكأنه تمسك بظاهر الحديث المذكور [6] ، وهو محجوج بالإجماع" [7] .

ابن الهمام (861 هـ) حيث يقول عن وجوب الغسلات الثلاث:"لكن انعقد الإجماع على خروج اثنتين منهما"، أي: الثانية والثالثة عن الوجوب [8] .

ونقله عنه ابن نجيم [9] .

الصنعاني (1182 هـ) حيث يقول:"وأما التثليث فغير واجب بالإجماع، وفيه خلاف شاذ" [10] .

الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول:"وقد أجمع العلماء على أن الواجب غسل الأعضاء مرة واحدة، وأن الثلاث سنة" [11] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة [12] .

• مستند الإجماع:

1 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] .

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بغسل الأعضاء، ولم يحدد عز وجل عدد الغسل، فيكفي ما يحصل به الغسل، ولو كان مرة واحدة أو مرتين [13] .

(1) "المجموع" (1/ 402) .

(2) "المجموع" (1/ 403) .

(3) "المجموع" (1/ 465) .

(4) "المجموع" (1/ 466) .

(5) "نيل الأوطار" (1/ 217) .

(6) سيأتي في الخلاف في المسألة.

(7) "فتح الباري" (1/ 234) .

(8) "فتح القدير" (1/ 57) .

(9) "البحر الرائق" (1/ 48) .

(10) "سبل السلام" (1/ 60) .

(11) "نيل الأوطار" (1/ 180) ، وانظر: (1/ 216) .

(12) "الإنصاف" (1/ 136) .

(13) انظر:"الأوسط" (1/ 407) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت