النووي (676 هـ) حيث يقول:"ولأن فيه غسل الكفين والتكرار وغيرهما مما ليس بواجب بالإجماع" [1] .
ويقول:"فإن الثلاث لا تجب بالإجماع" [2] .
ويقول:"أجمع العلماء على أن الواجب مرة واحدة" [3] .
وقال بعدها بقليل:"والأحاديث في هذا كثيرة مشهورة، وهو مجمع عليه، ولم يثبت عن أحد خلافه" [4] . ونقله عنه الشوكاني [5] .
ابن حجر (852 هـ) حيث يقول في سياق حديثه عن قول بعض العلماء بوجوب التثليث:"وكأنه تمسك بظاهر الحديث المذكور [6] ، وهو محجوج بالإجماع" [7] .
ابن الهمام (861 هـ) حيث يقول عن وجوب الغسلات الثلاث:"لكن انعقد الإجماع على خروج اثنتين منهما"، أي: الثانية والثالثة عن الوجوب [8] .
ونقله عنه ابن نجيم [9] .
الصنعاني (1182 هـ) حيث يقول:"وأما التثليث فغير واجب بالإجماع، وفيه خلاف شاذ" [10] .
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول:"وقد أجمع العلماء على أن الواجب غسل الأعضاء مرة واحدة، وأن الثلاث سنة" [11] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة [12] .
• مستند الإجماع:
1 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] .
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بغسل الأعضاء، ولم يحدد عز وجل عدد الغسل، فيكفي ما يحصل به الغسل، ولو كان مرة واحدة أو مرتين [13] .
(1) "المجموع" (1/ 402) .
(2) "المجموع" (1/ 403) .
(3) "المجموع" (1/ 465) .
(4) "المجموع" (1/ 466) .
(5) "نيل الأوطار" (1/ 217) .
(6) سيأتي في الخلاف في المسألة.
(7) "فتح الباري" (1/ 234) .
(8) "فتح القدير" (1/ 57) .
(9) "البحر الرائق" (1/ 48) .
(10) "سبل السلام" (1/ 60) .
(11) "نيل الأوطار" (1/ 180) ، وانظر: (1/ 216) .
(12) "الإنصاف" (1/ 136) .
(13) انظر:"الأوسط" (1/ 407) .