4 -ابن جزي (741 هـ) حيث قال:"أن يعلق بأمر يمكن أن يكون، ويمكن ألا يكون؛ كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، وكذلك إن كلمت زيدًا، . . . فهذا إن وقع الشرط وقع الطلاق، وإلا لم يقع، اتفاقًا" [1] .
5 -البابرتي (786 هـ) حيث قال:"إذا قال: أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار، فدخلت، وقع الجميع بالاتفاق" [2] .
6 -العيني (855 هـ) حيث قال:"وإن كانت المرأة مدخولًا بها وقع الجميع بلا خلاف، قدم الشرط أو أخره" [3] .
7 -ابن الهمام (861 هـ) حيث قال:"ولو قدم الجزاء فقال: أنت طالق واحدة وواحدة، فإن دخلت الدار طلقت اثنتين بالاتفاق" [4] .
8 -ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال:"أو إن دخلت الدار فأنت خلية، بنية الطلاق، . . . يقع بوجود الشرط، وهو صحيح، وليس فيه خلاف" [5] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الطلاق إذا علق على شرط، فإنه يقع ما كرره عند تحقق الشرط وافق عليه الشافعية [6] .
• مستند الإجماع:
1 -أن الشرط المعلق عليه الطلاق وهو دخول الدار قد وقع، فيقتضي وقوع الطلاق [7] .
2 -أن أهل اللغة قد رتبوا هذا الكلام على تأخير الشرط، فيقع جملة في زمان ما بعد الشرط [8] .
• الخلاف في المسألة: يرى ابن حزم أنه لا يقع بذلك طلاق أبدًا، سواء قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، أو ذكر وقتًا ما، فلا تكون طالقًا بذلك، لا الآن، ولا إذا جاء رأس الشهر [9] .
(1) "القوانين الفقهية" (ص 233) .
(2) "العناية على الهداية" (4/ 58) .
(3) "البناية شرح الهداية" (5/ 359) .
(4) "فتح القدير" (4/ 58) .
(5) "حاشية الروض المربع" (6/ 549) .
(6) "البيان" (10/ 181) ،"مغني المحتاج" (4/ 509) .
(7) "المغني" (10/ 496) .
(8) "بدائع الصنائع" (4/ 305) .
(9) "المحلى" (9/ 479) .