مراجعتها -أحبت أم كرهت- بلا صداق، ولا ولي، ولكن بإشهاد فقط، وهذا ما لا خلاف فيه" [1] ."
3 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها، بإجماع أهل العلم" [2] .
4 -الزركشي (772 هـ) حيث قال:"لا يشترط في الرجعة ولي، ولا صداق، وهو إجماع والحمد للَّه" [3] .
4 -البهوتي (1051 هـ) حيث قال:"وليس من شرط الرجعة الإشهاد، وكذا لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها إجماعًا" [4] .
5 -الصنعاني (1182 هـ) حيث قال:"وقد أجمع العلماء على أن الزوج يملك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي، ما دامت في العدة، من غير اعتبار رضاها، ورضى وليها" [5] .
6 -ابن قاسم (1392 هـ) فذكره بنحو ما قال البهوتي [6] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذُكر من الإجماع على أنه لا يعتبر رضى ولي المرأة في رجعتها، وأن الرجعة لا تفتقر إلى ولي، وافق عليه الحنفية [7] ، والمالكية [8] ، والشافعية [9] .
• مستند الإجماع:
1 -قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: 228] .
• وجه الدلالة: جعل اللَّه -عز وجل- الحق في الرجعة للزوج، ولو افتقرت الرجعة لرضى الزوجة، أو لرضى وليها؛ لكان الحق مشتركا بين الزوج والزوجة والولي [10] .
(1) "المحلى" (10/ 25) .
(2) "المغني" (10/ 558) .
(3) "شرح الزركشي على الخرقي" (3/ 392) .
(4) "شرح منتهى الإرادات" (3/ 148) .
(5) "سبل السلام" (3/ 347) .
(6) "حاشية الروض المربع" (6/ 605) .
(7) "المبسوط" (6/ 19) ،"فتح القدير" (4/ 158) .
(8) "الكافي"لابن عبد البر (ص 291) ،"مواهب الجليل" (5/ 402) .
(9) "مغني المحتاج" (5/ 5) ،"نهاية المحتاج" (7/ 59) .
(10) "المبسوط" (6/ 19) ،"المغني" (10/ 553) ،"البيان" (10/ 247) .