فهرس الكتاب

الصفحة 2188 من 8167

4 -علاء الدين السمرقندي (540 هـ) حيث قال:"فإن اغتسلت فلا تصح الرجعة، وتحل للأزواج. وإن كان قبل الاغتسال؛ فلا تحل لأزواج، وتصح الرجعة؛ لأن مدة الاغتسال من الحيض؛ بإجماع الصحابة" [1] .

5 -الكاساني (587 هـ) حيث قال:"وأما إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-: فإنه روى علقمة، عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- أنه قال: كنت عند عمر -رضي اللَّه عنه- فجاء رجل وامرأة، فقال الرجل: زوجتي طلقتها وراجعتها، فقالت: ما يمنعني ما صنع أن أقول وما كان: إنه طلقني، وتركني حتى حضت الحيضة الثالثة، وانقطع الدم، وغلقت بابي، ووضعت غسلي، وخلعت ثيابي، فطرق الباب؛ فقال: قد راجعتك. فقال عمر -رضي اللَّه عنه-: قل فيها يا ابن أم عبد، فقلت: أرى أن الرجعة قد صحت ما لم تحل لها الصلاة، فقال عمر: لو قلت غير هذا لم أره صوابًا. . . فاتفقت الصحابة -رضي اللَّه عنهم- يقولون: على اعتبار الغسل" [2] .

6 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"إذا انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة، ولمّا تغتسل، . . . لا تنقضي عدتها حتى تغتسل، . . . فإذا اغتسلت أبيحت للأزواج، . . . روي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وأبي موسى, وعبادة، وأبي الدرداء، . . . وهذا قول من سمينا من الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم؛ فيكون إجماعًا" [3] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجعة تنقطع بالاغتسال من الحيضة الثالثة، وافق عليه الشافعية في أحد القولين [4] .

وقال به أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وأبو موسى الأشعري، وعبادة بن الصامت، وأبو الدرداء -رضي اللَّه عنهم-، وسعيد بن المسيب، ومجاهد، والضحاك [5] ، والسدي،

(1) "تحفة الفقهاء" (2/ 179) .

(2) "بدائع الصنائع" (4/ 396 - 397) .

(3) "المغني" (10/ 556) .

(4) "البيان" (11/ 16) ،"روضة الطالبين" (7/ 361) .

(5) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني، روى عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وأنس بن مالك، وقيل: لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة، وقال العجلي: ثقة، وليس بتابعي، وثقه الإمام أحمد، والدارقطني، توفي سنة (102) ، وقيل: (106 هـ) . انظر ترجمته في:"تهذيب التهذيب" (4/ 398) ،"شذرات الذهب" (1/ 124) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت