فهرس الكتاب

الصفحة 2204 من 8167

سكتت ساعة ثم قالت: انقضت عدتي، يكون القول قول الزوج" [1] ."

وقال أيضًا:"إن قولها: انقضت عدتي، إن كان إخبارًا عن انقضاء العدة في زمان متقدم على قول الزوج، لا يقبل منها بالإجماع" [2] .

2 -ابن نجيم (970 هـ) حيث قال:"لأنها لو سكتت ساعة، تصح الرجعة اتفاقًا" [3] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنفية من الإجماع على أن الزوج إذا قال: قد راجعتك، فسكتت المرأة مدة، ثم قالت: قد انقضت عدتي، فالرجعة صحيحة، وافق عليه المالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة في المذهب [6] ، وابن حزم [7] .

• مستند الإجماع: أن المرأة إذا سكتت مدة عن الإخبار بانقضاء عدتها، كانت متهمة في التأخير، فلا يقبل قولها [8] .

• الخلاف في المسألة: ذهب الخرقي [9] ، وابن الجوزي [10] من الحنابلة إلى أن القول قول المرأة؛ فلا تصح الرجعة [11] .

• دليل هذا القول:

1 -قال تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] .

(1) "بدائع الصنائع" (4/ 401) .

(2) "بدائع الصنائع" (4/ 401) .

(3) "البحر الرائق" (4/ 56) .

(4) "المدونة" (2/ 235) ،"حاشية الدسوقي" (2/ 663) .

(5) "الأم" (5/ 355) ،"مختصر المزني" (9/ 210) .

(6) "الكافي" (4/ 521) ،"الإنصاف" (9/ 163) .

(7) "المحلى" (10/ 56) .

(8) "بدائع الصنائع" (4/ 401) .

(9) هو أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي، أخذ عن صالح وعبد اللَّه ابني الإمام أحمد، وصنف كثيرًا في المذهب، ولم ينتشر منها إلا"المختصر"، وذلك أنه خرج من بغداد لما كثر سب الصحابة فيها، وأودع كتبه في دار في درب سليمان، فاحترقت الدار والكتب، توفي بدمشق سنة (334 هـ) . انظر ترجمته في:"طبقات الحنابلة" (2/ 75) ،"المقصد الأرشد" (2/ 298) .

(10) هو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي، ينتهي نسبه إلى أبي بكر، المحدِّث، المفسّر، الفقيه، الواعظ، الأديب، صنّف التصانيف منها:"المغني"في التفسير، و"الإنصاف في مسائل الخلاف"في الفقه، توفي سنة (597 هـ) . انظر ترجمته في:"الدر المنضد" (1/ 307) ،"ذيل طبقات الحنابلة" (1/ 399) .

(11) "مختصر الخرقي"مع"المغني" (10/ 563) ،"الفروع" (9/ 156) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت