فهرس الكتاب

الصفحة 2206 من 8167

انقضت عدتي، فقال الزوج مجيبًا لها موصولًا بكلامها: راجعتك، يكون القول قولها" [1] ."

3 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"وإن قال بعد انقضاء عدتها: كنت راجعتك في عدتك، فأنكرته، فالقول قولها؛ بإجماعهم" [2] .

4 -القرطبي (671 هـ) حيث قال:"وأجمع العلماء على أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني كنت راجعتك في العدة، وأنكرت، أن القول قولها" [3] .

5 -العيني (855 هـ) حيث قال:"قالت: انقضت عدتي، وقال الزوج مجيبًا لها موصولًا: راجعتك، لا تصح الرجعة بالاتفاق" [4] .

6 -المرداوي (885 هـ) حيث قال:"وإذا قالت: انقضت عدتي، فقال: قد كنت راجعتك، فأنكرته، فالقول قولها، بلا نزاع أعلمه" [5] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المرأة إذا قالت: قد انقضت عدتي، وقال الزوج: قد راجعتك، أن الرجعة غير صحيحة، هو قول أبي ابن كعب -رضي اللَّه عنه- [6] ، ومسروق، وسليمان بن يسار [7] .

• مستند الإجماع:

1 -قال تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] .

• وجه الدلالة: الذي خلق اللَّه في أرحام النساء، هو الحيض، والحمل، ولما كُنّ مؤتمنات على الإخبار بما في أرحامهن، وجب تصديقهن بانقضاء عدتهن [8] .

2 -أن الزوج ادعى الرجعة في زمن لا يملكها فيه، فالأصل عدمها، وحصول

(1) "بدائع الصنائع" (4/ 401) .

(2) "المغني" (10/ 567) .

(3) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 144) .

(4) "البناية شرح الهداية" (5/ 460) .

(5) "الإنصاف" (9/ 163) .

(6) هو أبو المنذر أبي بن كعب بن قيس الخزرجي الأنصاري، شهد العقبة، وبدرًا، كتب لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وللخلفاء بعده، كان أبيض الرأس واللحية، لا يغير شيبه، توفي سنة 30 هـ، في خلافة عثمان على الصحيح. انظر ترجمته في:"أسد الغابة" (1/ 168) ،"الإصابة" (1/ 180) .

(7) "المحلى" (10/ 57 - 58) .

(8) "المغني" (10/ 563) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت