العدة، إظهارًا للحزن على الطلاق، بل سبق القول: إن لها أن تتزين له في فترة العدة، ونقل الإجماع على أنه لا يجب عليها إحداد جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -ابن حزم (456 هـ) حيث قال:"المطلقة طلاقا رجعيًّا مفارقة لزوجها بتمام عدتها، . . . ولا خلاف في أنه لا إحداد عليها لا في العدة ولا بعد العدة" [1] .
2 -ابن عبد البر (413 هـ) حيث قال:"وأجمعوا أن لا إحداد على المطلقة الرجعية" [2] .
3 -علاء الدين السمرقندي (540 هـ) حيث قال:"وأجمعوا أنه لا يجب الإحداد على المطلقة طلاقًا رجعيًّا" [3] .
4 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"ولا إحداد على رجعية، بغير خلاف نعلمه" [4] .
5 -النووي (676 هـ) حيث قال:"وأجمعوا على أنه لا يجب الإحداد على أم الولد، ولا على الأمة إذا توفى عنها سيدها، ولا على الزوجة الرجعية" [5] .
6 -ابن القيم (751 هـ) حيث قال:"وليس الإحداد من لوازم العدة ولا توابعها ولهذا لا يجب على الموطوءة بشبهة. . . ولا الرجعية اتفاقا" [6] .
7 -ابن حجر (852 هـ) حيث قال:"أما الرجعية: فلا إحداد عليها، إجماعا" [7] .
8 -الشوكاني (1250 هـ) حيث قال:"لا إحداد على المطلقة، فأما الرجعية فإجماع" [8] .
9 -ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال:"لا يجب على المطلقة الرجعية أن تحد على زوجها الحي؛ بلا خلاف" [9] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا يجب الإحداد على المطلقة طلاقًا رجعيًّا، هو قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وسفيان
(1) "المحلى" (10/ 72) .
(2) "التمهيد" (18/ 321) .
(3) "تحفة الفقهاء" (2/ 251) .
(4) "المغني" (11/ 285) .
(5) "شرح مسلم" (10/ 91) .
(6) "زاد المعاد" (5/ 700 - 701) .
(7) "فتح الباري" (9/ 585) .
(8) "نيل الأوطار" (7/ 90) .
(9) "حاشية الروض المربع" (7/ 80) .