• من نقل الإجماع:
1 -الجوهري (350 هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن الصبي إذا وجد لبن امرأة فشربه؛ حرُمت على ذلك الصبي أن يتزوجها" [1] ."
2 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال:"وقد أجمع العلماء على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة، وإن لم يمصه من ثديها" [2] ، وذكر نحوه في التمهيد [3] .
3 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أنه يتعلق التحريم بالسعوط، والوجور" [4] . ونقله عنه ابن قاسم [5] .
4 -الكاساني (587 هـ) حيث قال:"ولا خلاف في أنه إذا حلب لبنها في حال حياتها في إناء، فأوجر به الصبي بعد موتها، أنه يثبت به الحرمة" [6] .
5 -ابن الهمام (861 هـ) حيث قال:"والوجور، والسعوط تثبت به الحرمة، اتفاقًا" [7] .
6 -ابن نجيم (970 هـ) فذكره كما قال ابن الهمام [8] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن التحريم في الرضاع يثبت بما وصل إلى جوف الصبي؛ وإن لم يمصه من الثدي، وافق عليه الشافعية [9] . وهو قول الشعبي، والثوري، وأبي ثور [10] .
• مستند الإجماع:
1 -قال تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23] .
• وجه الدلالة: هذا يتناول اسم الرضاعة ومعناها، فإنها قد تكون بالمص بالفم، وقد تكون بالسعوط، وبالوجور [11] .
2 -عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: دخل عليّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعندي رجل قاعد، فاشتد
= انظر:"لسان العرب" (7/ 314) ،"الصحاح" (3/ 368) .
والوجور: أن توجِر ماءً أو دواءً في وسط حلق الصبي عن طريق فمه، بغير اختياره.
انظر:"لسان العرب" (5/ 279) ،"الصحاح" (2/ 585) ،"النهاية" (2/ 332) .
(1) "نوادر الفقهاء" (ص 81) .
(2) "الاستذكار" (6/ 255) .
(3) "التمهيد" (8/ 257) .
(4) "الإفصاح" (2/ 148) .
(5) "حاشية الروض المربع" (7/ 96) .
(6) "بدائع الصنائع" (5/ 92) .
(7) "فتح القدير" (3/ 456) .
(8) "البحر الرائق" (3/ 246) .
(9) "الحاوي" (14/ 431) ،"البيان" (11/ 149) .
(10) "الإشراف" (1/ 95) ،"المحلى" (10/ 186) .
(11) "الحاوي" (14/ 431) .