في بيان وجوبها. . . أما وجوبها: فقد دل عليه الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول، . . . أما الإجماع؛ فلأن الأمة أجمعت على هذا" [1] ."
5 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة، والكسوة" [2] .
6 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، . . . وأما الإجماع، فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين، إلا الناشز منهن" [3] .
7 -الرافعي (623 هـ) حيث قال:"لوجوب النفقة أسباب ثلاثة: ملك النكاح، وملك اليمين، وقرابة البعضية، . . . والأصل في السبب الأول: الإجماع، فلا خلاف في وجوب نفقة الزوجات على الأزواج في الجملة" [4] .
8 -النووي (676 هـ) حيث قال:"وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وذلك ثابت بالإجماع" [5] .
وقال أَيضًا:"أما نفقة الزوجة، فواجبة بالنصوص، والإجماع" [6] .
9 -ابن أبي عمر (682 هـ) حيث قال:"اتفق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن، إذا كانوا بالغين، إلا الناشز منهم" [7] .
10 -ابن تيمية (728 هـ) حيث قال:"يجب على الرجل أن ينفق على ولده، وبهائمه، وزوجته، بإجماع المسلمين" [8] .
11 -الزركشي (772 هـ) حيث قال:"نفقة الزوجة واجبة في الجملة، بالإجماع" [9] .
12 -ابن حجر (852 هـ) حيث قال:"النفقة على الأهل واجبة، بالإجماع" [10] .
13 -ابن الهمام (861 هـ) حيث قال:"النفقة واجبة للزوجة على زوجها. . . وعليه إجماع العلماء" [11] .
(1) "بدائع الصنائع" (5/ 109 - 113) .
(2) "بداية المجتهد" (2/ 90) .
(3) "المغني" (11/ 347 - 348) .
(4) "العزيز شرح الوجيز" (10/ 3) .
(5) "شرح مسلم" (8/ 146) .
(6) "روضة الطالبين" (8/ 3) .
(7) "الشرح الكبير" (24/ 289) .
(8) "مجموع الفتاوى" (8/ 535) .
(9) "شرح الزركشي على الخرقي" (3/ 505) .
(10) "فتح الباري" (9/ 600) .
(11) "فتح القدير" (4/ 379 - 380) .