• من نقل الإجماع: العيني (855 هـ) حيث قال:"وإن كانت صغيرة لا تطيق الجماع، لا نفقة لها بالإجماع" [1] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره العيني من الحنفية من الإجماع على أنه لا نفقة للصغيرة التي لا تطيق الجماع وافق عليه المالكية [2] ، والشافعية في أصح القولين [3] ، والحنابلة في الصحيح من المذهب [4] . وهو قول الحسن، وبكر بن عبد اللَّه المزني، والنخعي، والشعبي، وإسحاق، وأبي ثور [5] .
• مستند الإجماع:
1 -أن النفقة تجب في مقابل الاستمتاع، ولا استمتاع بالصغيرة، فلا نفقة لها, لكون المنع جاء من جهتها [6] .
2 -أن تعذر الاستمتاع بالزوجة الصغيرة لمعنى فيها، فأشبهت الناشز، فلا نفقة لها [7] .
• الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في أحد القولين [8] ، والإمام أحمد في رواية عنه [9] ، وابن حزم [10] إلى القول بوجوب النفقة للزوجة بمجرد العقد، صغيرة كانت أو كبيرة، وإن كانت في المهد، وهو قول الثوري [11] .
• أدلة هذا القول:
1 -قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" [12] .
• وجه الدلالة: دل الحديث على وجوب النفقة من حين العقد، وتستوي فيه الصغيرة، والكبيرة [13] .
2 -أن الصغيرة تستحق النفقة؛ لأنها محبوسة على الزوج، وفوات الاستمتاع بها
(1) "البناية شرح الهداية" (5/ 667) .
(2) "المعونة" (2/ 569) ،"الكافي"لابن عبد البر (ص 255) .
(3) "العزيز شرح الوجيز" (10/ 33) ،"روضة الطالبين" (8/ 24) .
(4) "الإنصاف" (9/ 388) ،"الفروع" (9/ 299) .
(5) "الإشراف" (1/ 122) ،"المغني" (11/ 396) .
(6) "البناية شرح الهداية" (5/ 667) .
(7) "العزيز شرح الوجيز" (10/ 33) ،"البيان" (11/ 192) .
(8) "العزيز شرح الوجيز" (10/ 33) ،"روضة الطالبين" (8/ 24) .
(9) "الإنصاف" (9/ 388) ،"الفروع" (9/ 299) .
(10) "المحلى" (9/ 249) .
(11) "المغني" (11/ 396) .
(12) سبق تخريجه.
(13) "المحلى" (9/ 249) .