5 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (والأصل فيه: الكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وأجمعت الأمة على صحة العتق، وحصول القربة به" [1] ."
6 -الرافعي (623 هـ) حيث قال: (الإجماع منعقد على صحة الإعتاق، وعلى أنه من القربات) [2] .
7 -القرافي (684 هـ) حيث قال: (والعتق من المندوبات إجماعًا) [3] .
8 -الزركشي (772 هـ) حيث قال: (وأجمع المسلمون على مشروعية ذلك، وأنه قربة في الجملة) [4] .
9 -الشعراني (973 هـ) حيث قال: (اتفق الأئمة على أن العتق من أعظم القربات المندوب إليها) [5] .
10 -الشربيني (977 هـ) حيث قال: (والعتق المنجز من المسلم قربة بالإجماع) [6] .
11 -ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: (كتاب العتق: . . . وهو من أفضل القرب، بالكتاب، والسنة، والإجماع) [7] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية العتق، وأنه من القربات التي يتقرب بها إلى اللَّه سبحانه وتعالى وافق عليه الحنفية [8] .
• مستند الإجماع:
1 -قال تعالى: {فَكُّ رَقَبَةٍ (13) } [البَلَد: الآية 13] أي: عتقها وخلاصها من الرق [9] .
2 -عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من أعتق رقبة مؤمنة؛ أعتق اللَّه بكل عضو منها عضوًا منه من النَّار" [10] .
(1) "المغني" (14/ 344) .
(2) "العزيز شرح الوجيز" (13/ 304) .
(3) "الذخيرة" (11/ 81) .
(4) "شرح الزركشي على الخرقي" (4/ 549) .
(5) "الميزان" (3/ 436) .
(6) "مغني المحتاج" (6/ 446) .
(7) "حاشية الروض المربع" (6/ 203) .
(8) "بدائع الصنائع" (5/ 223) ،"البحر الرائق" (4/ 238) .
(9) "الجامع لأحكام القرآن" (20/ 61) .
(10) أخرجه البخاري (2517) (3/ 160) ، ومسلم (1509) "شرح النووي" (10/ 122) .