فهرس الكتاب

الصفحة 2425 من 8167

البالغ العاقل الرشيد، سواء كان مسلمًا، أو ذميًّا, ولا نعلم في هذا خلافًا) [1] .

5 -ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (قوله:"من أعتق"ظاهره العموم؛ لكنه مخصوص بالاتفاق، فلا يصح من المجنون، ولا من المحجور عليه لسفهه) [2] .

6 -ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: (ومتى أعتق عبده، وهو صحيح جائز التصرف، عتق بلا نزاع) [3] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن العتق لا يصح إلا من جائز التصرف، فلا يصح من صغير، ولا مجنون وافق عليه الحنفية [4] ، وابن حزم [5] .

وهو قول الحسن البصري، والشعبي، والزهري، والأوزاعي [6] .

• مستند الإجماع:

1 -قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ" [7] .

2 -أن العتق تبرع بالمال، فلا يصح من صغير ولا مجنون، كالهبة [8] .

• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية, اختارها أبو بكر عبد العزيز [9] إلى أن عتق الصبي المميز يصح [10] .

• دليل هذا القول: أنه كما يصح طلاقه ووصيته، يصح عتقه [11] .النتيجة:أولًا: تحقق الإجماع على أن العتق لا يصح من مجنون، ولا صبي غير مميز؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن عتق الصبي المميز لا يصح؛ لخلاف عن الإمام

(1) "المغني" (14/ 348) .

(2) "فتح الباري" (5/ 185) .

(3) "حاشية الروض المربع" (6/ 205 - 206) .

(4) "بدائع الصنائع" (5/ 246) ،"الهداية" (1/ 331) .

(5) "المحلى" (8/ 194) .

(6) "الإشراف" (3/ 192) .

(7) سبق تخريجه.

(8) "البيان" (8/ 322) ،"المغني" (14/ 349) .

(9) هو غلام الخلال، وقد سبقت ترجمته.

(10) "شرح الزركشي على الخرقي" (4/ 551) ،"الإنصاف" (7/ 394) .

(11) "شرح الزركشي على الخرقي" (4/ 551) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت