ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول:"أجمعوا على أن غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين، ومسح الرأس فرض ذلك كله، . . . لا خلاف علمته في شيء من ذلك إلا في مسح الرجلين، وغسلهما. ." [1] .
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول:"واتفقوا على وجوب غسل الوجه كله، وغسل اليدين مع المرفقين، وغسل الرجلين مع الكعبين، ومسح الرأس" [2] .
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول:"اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء" [3] .
ونقل عنه الحطاب حكايته الإجماع على فرضية الأعضاء الأربعة [4] .
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول:"غسل الوجه واجب بالنص والإجماع" [5] .
وقال أيضًا:"والمفروض من ذلك -فروض الوضوء- بغير خلاف خمسة: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين" [6] .
النووي (676 هـ) حيث يقول:"غسل الوجه واجب في الوضوء بالكتاب، والسنن المتظاهرة، والإجماع" [7] .
ويقول أيضًا:"وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه، واليدين، والرجلين، واستيعاب جميعها بالغسل، وانفردت الرافضة عن العلماء؛ فقالوا: الواجب في الرجلين المسح، وهذا خطأ منهم" [8] . ونقله عنه الشوكاني [9] .
الحطّاب (954 هـ) حيث يقول:"وقدم المصنف الكلام على الأعضاء الأربعة"المجمع عليها"أي: على فرضيتها [10] ."
الشربيني (977 هـ) حيث يقول:"الثاني من الفروض غسل ظاهر وجهه؛ لقوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] وللإجماع" [11] .
(1) "التمهيد" (4/ 31) .
(2) "الإفصاح" (1/ 29) .
(3) "بداية المجتهد" (1/ 36) .
(4) "مواهب الجليل" (1/ 183) .
(5) "المغني" (1/ 161) ، وانظر:"حاشية الروض" (1/ 181) ، (1/ 201) .
(6) "الكافي" (1/ 34) .
(7) "المجموع" (1/ 405) .
(8) "شرح مسلم" (3/ 107) .
(9) "نيل الأوطار" (1/ 212) .
(10) "مواهب الجليل" (1/ 183) .
(11) "مغني المحتاج" (1/ 172) .