فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 8167

ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول:"أجمعوا على أن غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين، ومسح الرأس فرض ذلك كله، . . . لا خلاف علمته في شيء من ذلك إلا في مسح الرجلين، وغسلهما. ." [1] .

ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول:"واتفقوا على وجوب غسل الوجه كله، وغسل اليدين مع المرفقين، وغسل الرجلين مع الكعبين، ومسح الرأس" [2] .

ابن رشد (595 هـ) حيث يقول:"اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء" [3] .

ونقل عنه الحطاب حكايته الإجماع على فرضية الأعضاء الأربعة [4] .

ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول:"غسل الوجه واجب بالنص والإجماع" [5] .

وقال أيضًا:"والمفروض من ذلك -فروض الوضوء- بغير خلاف خمسة: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين" [6] .

النووي (676 هـ) حيث يقول:"غسل الوجه واجب في الوضوء بالكتاب، والسنن المتظاهرة، والإجماع" [7] .

ويقول أيضًا:"وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه، واليدين، والرجلين، واستيعاب جميعها بالغسل، وانفردت الرافضة عن العلماء؛ فقالوا: الواجب في الرجلين المسح، وهذا خطأ منهم" [8] . ونقله عنه الشوكاني [9] .

الحطّاب (954 هـ) حيث يقول:"وقدم المصنف الكلام على الأعضاء الأربعة"المجمع عليها"أي: على فرضيتها [10] ."

الشربيني (977 هـ) حيث يقول:"الثاني من الفروض غسل ظاهر وجهه؛ لقوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] وللإجماع" [11] .

(1) "التمهيد" (4/ 31) .

(2) "الإفصاح" (1/ 29) .

(3) "بداية المجتهد" (1/ 36) .

(4) "مواهب الجليل" (1/ 183) .

(5) "المغني" (1/ 161) ، وانظر:"حاشية الروض" (1/ 181) ، (1/ 201) .

(6) "الكافي" (1/ 34) .

(7) "المجموع" (1/ 405) .

(8) "شرح مسلم" (3/ 107) .

(9) "نيل الأوطار" (1/ 212) .

(10) "مواهب الجليل" (1/ 183) .

(11) "مغني المحتاج" (1/ 172) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت