فهرس الكتاب

الصفحة 2436 من 8167

أعتق نصيبه من العبد، وهو موسر، عتق نصيبه، لا نعلم خلافًا فيه) [1] .

2 -النووي (676 هـ) حيث قال: (أجمع العلماء على أن نصيب المعتق يعتق بنفس الإعتاق) [2] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره النووي، وابن قدامة من الإجماع على أن الشريك الموسر إن أعتق نصيبه من العبد عتق نصيبه -وافق عليه الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، وابن حزم [5] .

• مستند الإجماع:

1 -الأحاديث والآثار الدالة على فضيلة العتق، والتي سبق ذكرها.

2 -عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من أعتق شركًا له في مملوك، فعليه عتقه أكله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال؛ يقوم عليه قيمة عدل على المعتق، فأعتق منه ما عتق" [6] .

3 -عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في المملوك بين الرجلين، فيعتق أحدهما، قال:"يضمن" [7] .

4 -أن العتق وقع من جائز التصرف، فأعتق ملكه الذي لم يتعلق به حق لغيره، فنفذ عتقه فيه، كمن يعتق جميع العبد المملوك له [8] .

• الخلاف في المسألة: ذهب ربيعة بن عبد الرحمن إلى القول بأن من أعتق حصته من عبد بينه وبين آخر أن عتقه لا ينفذ [9] .

• دليل هذا القول: أن لكل من الشريكين نصيبًا في العبد، وعتق أحدهما لنصيبه دون عتق الآخر فيه إفساد لنصيب الآخر [10] .النتيجة:تحقق الإجماع على أن الشريك الموسر إذا أعتق نصيبه، فإن نصيبه يعتق

(1) "المغني" (14/ 351) .

(2) "شرح مسلم" (10/ 112) .

(3) "الهداية" (1/ 337) ،"البناية شرح الهداية" (6/ 36) .

(4) المعونة" (3/ 1022) ،"التفريع" (2/ 21) ."

(5) "المحلى" (8/ 172) .

(6) أخرجه البخاري (2523) (3/ 161) .

(7) أخرجه مسلم (1502) "شرح النووي" (10/ 111) .

(8) "المغني" (14/ 351) ،"المعونة" (3/ 1023) .

(9) "المحلى" (8/ 173) ،"البناية شرح الهداية" (6/ 37) .

(10) انظر:"البيان" (8/ 323) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت