فهرس الكتاب

الصفحة 2475 من 8167

ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: الكاساني (587 هـ) حيث قال: (ولا يجوز له بيع المكاتَب بغير رضاه، بلا خلاف) [1] .

• الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره الكاساني من أنه لا خلاف أنه لا يجوز بيع المكاتب إلا برضاه وافق عليه المالكية [2] ، والشافعية في الجديد [3] ، والإمام أحمد في رواية عنه [4] . وهو قول الزهري، وأبي الزناد، وربيعة [5] .

• مستند نفي الخلاف: عن عروة أن عائشة أخبرته: أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كاتبتك، ويكون ولاؤك لي، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ابتاعي، فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق" [6] .

• وجه الدلالة:

1 -هذه عائشة اشترت بريرة، وهذا محمول على رضى بريرة بالبيع؛ لأنها هي التي ذهبت إلى عائشة [7] .

2 -أن في بيع المكاتَب بغير رضاه إبطالًا لحقه في الحرية، فاشترط رضاه [8] .

3 -أن السيد ممنوع من استحقاق كسب المكاتَب بعقد الكتابة، فوجب أن يمنع من بيعه [9] .

• الخلاف في المسألة: أولًا: يرى الإمام الشافعي في القديم [10] ، والحنابلة في الصحيح من المذهب [11] ، جواز بيع المكاتَب مطلقًا، برضاه، أو بغير رضاه، وهو اختيار ابن المنذر [12] .

(1) بدائع الصنائع" (5/ 458) ."

(2) "الذخيرة" (11/ 292) ،"القوانين الفقهية" (ص 410) .

(3) "الحاوي" (22/ 285) ،"روضة الطالبين" (10/ 335) .

(4) "الروايتين والوجهين" (3/ 125) ،"الإنصاف" (7/ 470) .

(5) "الإشراف" (2/ 189) ،"الحاوي" (22/ 285) .

(6) سبق تخريجه.

(7) "بدائع الصنائع" (5/ 459) .

(8) "بدائع الصنائع" (5/ 458) .

(9) "المغني" (14/ 535) .

(10) "الحاوي" (22/ 284) ،"روضة الطالبين" (10/ 353) .

(11) "الروايتين والوجهين" (3/ 125) ،"الإنصاف" (7/ 470) .

(12) "الإشراف" (2/ 189) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت