فهرس الكتاب

الصفحة 2477 من 8167

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر، وابن قدامة، من الإجماع على أن الكتابة لا تنفسخ بالبيع، وافق عليه المالكية، بشرط أن يعتقه المشتري [1] ، والإمام الشافعي في القديم [2] ، والحنابلة في المذهب [3] . وهو قول عطاء، والنخعي، والليث [4] .

• مستند الإجماع:

1 -عن عروة أن عائشة أخبرته: أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كاتبتك، ويكون ولاؤك لي، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ابتاعي، فاعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق" [5] .

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أجاز بيع المكاتَب، فإن بريرة جاءت تستعين على أداء كتابتها، ولو كان عقد الكتابة انفسخ، لم يكن للاستعانة فائدة [6] .

2 -أن الكتابة عقد لازم، لا تبطل ببيع العبد، كإجارته، ونكاحه، ويبقى على كتابته، وعلى نجومه عند المشتري، كما كان عند البائع [7] .

3 -أن المكاتَب عبد في جميع أحكامه، فوجب أن يكون كالعبد في صحة بيعه [8] .

4 -أن الكتابة عتق بصفة، وهذا لا يمنع من جواز البيع [9] .

• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية [10] ، والشافعية في الجديد [11] ، وابن حزم [12] ، إلى بطلان عقد الكتابة ببيع المكاتَب.

• أدلة هذا القول:

1 -أن بيع المكاتَب، دليل على رضاه بفسخ عقد الكتابة، فيكون

(1) "المدونة" (2/ 478) ،"الذخيرة" (11/ 292) .

(2) "الحاوي" (22/ 284) ،"العزيز شرح الوجيز" (13/ 535) .

(3) "الروايتين والوجهين" (3/ 125) ،"الإنصاف" (7/ 470) .

(4) "الإشراف" (2/ 188) ،"الحاوي" (22/ 284) .

(5) سبق تخريجه.

(6) "الروايتين والوجهين" (3/ 126) ،"الحاوي" (22/ 285) .

(7) "المغني" (14/ 537) .

(8) "الحاوي" (22/ 285) .

(9) "الحاوي" (22/ 285) .

(10) "بدائع الصنائع" (5/ 459) ،"الهداية" (2/ 296) .

(11) "البيان" (8/ 479) ،"روضة الطالبين" (10/ 335) .

(12) "المحلى" (8/ 234) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت