المكاتب كتابة صحيحة، إذا أدى نجومه في أوقاتها، على ما شرط عليه، أنه يعتق) [1] .
2 -ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أنة إذا كاتب السيد عبده أو أمته -كما ذكرنا- وأديا في نجومهما، لا قبلها ولا بعدها، ما كاتبهما إليه نفسه، أو إلى وكيله، في حياة السيد، على الصفة التي تعاقداها، أنهما حرّان، كذا إذا أُديَ ذلك عنهما" [2] ."
3 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (أجمع الفقهاء أن المكاتَب عبد ما بقي عليه درهم) [3] .
4 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه إذا قال: كاتبتك على ألف درهم، أو نحوها؛ فإنه متى أداها عتق) [4] . ونقله عنه ابن قاسم [5] .
5 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (اتفقوا على أنه يخرج من الرق إذا أدى جميع الكتابة) [6] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المكاتَب لا يصبح حرًّا إلا بأداء جميع ما عليه، وافق عليه الحنفية [7] .
وهو قول عمر في رواية عنه، وابن عمر، وزيد، وعائشة، وأم سلمة -رضي اللَّه عنهم-، وسعيد ابن المسيب، والزهري، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد اللَّه، وسليمان ابن يسار، وعطاء، وقتادة، والثوري، وابن شبرمة، وإسحاق، والأوزاعي [8] .
• مستند الإجماع:
1 -عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم" [9] .
2 -عن سليمان بن يسار قال: استأذنت على عائشة فقالت: من هذا؟ فقلت: سليمان. قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قلت: عشر أواق. قالت: ادخل فإنك
(1) "الإجماع" (ص 93) .
(2) "مراتب الإجماع" (ص 263 - 264) .
(3) "الاستذكار" (7/ 397) .
(4) "الإفصاح" (2/ 308) .
(5) "حاشية الروض المربع" (6/ 212) .
(6) "بداية المجتهد" (2/ 672) .
(7) "الهداية" (2/ 283) ،"العناية على الهداية" (9/ 156) .
(8) "السنن الكبرى"للبيهقي (10/ 325 - 326) ،"مصنف عبد الرزاق" (8/(407 - 409) ،"الإشراف" (2/ 194) ،"المغني" (14/ 425) .
(9) سبق تخريجه.