فهرس الكتاب

الصفحة 2493 من 8167

2 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (الأمة مجمعة على أنه لا يجوز بيعها، وهي حامل من سيدها) [1] .

3 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه لا تباع أمهات الأولاد) [2] . ونقله عنه ابن قاسم [3] .

4 -الكاساني (587 هـ) حيث قال: (إجماع التابعين على أنه لا يجوز بيع أم الولد) [4] .

5 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وأحكام أمهات الأولاد، أحكام الإماء، في جميع أمورهن، إلا أنهن لا يبعن، . . . لأنه إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-) [5] .

6 -العيني (855 هـ) حيث قال: (إذا ولدت الأمة من مولاها، فقد صارت أم ولد لا يجوز بيعها، . . . لأن عمر -رضي اللَّه عنه- لما نهى عن ذلك أجمعوا عليه) [6] .

7 -ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: (أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعتق أمهات الأولاد، وعدم مخالفة أحد لعمر حين أفتى به وأمر، فانعقد إجماع الصحابة على عدم بيعهن) [7] .

8 -الشربيني (977 هـ) حيث قال: (وقد قام الإجماع على عدم صحة بيعها) [8] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على منع بيع أمهات الأولاد، هو قول عمر، وعثمان -رضي اللَّه عنهما-، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وسالم بن عبد اللَّه، والحسن، والنخعي، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور [9] . قال ابن المنذر: وعلى هذا أدركنا عامة علماء الأمصار [10] .

• مستند الإجماع:

1 -عن عطاء عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال:"بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا) [11] ."

(1) "الاستذكار" (7/ 332) .

(2) "الإفصاح" (2/ 310) .

(3) "حاشية الروض المربع" (6/ 219) .

(4) "بدائع الصنائع" (5/ 409) .

(5) "المغني" (14/ 584 - 587) .

(6) "البناية شرح الهداية" (6/ 93) .

(7) "فتح القدير" (5/ 32) .

(8) "مغني المحتاج" (6/ 520) .

(9) "الإشراف" (2/ 213) ،"الاستذكار" (7/ 330) .

(10) "الإشراف" (2/ 213) .

(11) أخرجه أبو داود (3954) (4/ 27) ، وصححه الألباني: انظر:"إرواء الغليل" (6/ 189) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت