2 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (الأمة مجمعة على أنه لا يجوز بيعها، وهي حامل من سيدها) [1] .
3 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه لا تباع أمهات الأولاد) [2] . ونقله عنه ابن قاسم [3] .
4 -الكاساني (587 هـ) حيث قال: (إجماع التابعين على أنه لا يجوز بيع أم الولد) [4] .
5 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وأحكام أمهات الأولاد، أحكام الإماء، في جميع أمورهن، إلا أنهن لا يبعن، . . . لأنه إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-) [5] .
6 -العيني (855 هـ) حيث قال: (إذا ولدت الأمة من مولاها، فقد صارت أم ولد لا يجوز بيعها، . . . لأن عمر -رضي اللَّه عنه- لما نهى عن ذلك أجمعوا عليه) [6] .
7 -ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: (أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعتق أمهات الأولاد، وعدم مخالفة أحد لعمر حين أفتى به وأمر، فانعقد إجماع الصحابة على عدم بيعهن) [7] .
8 -الشربيني (977 هـ) حيث قال: (وقد قام الإجماع على عدم صحة بيعها) [8] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على منع بيع أمهات الأولاد، هو قول عمر، وعثمان -رضي اللَّه عنهما-، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وسالم بن عبد اللَّه، والحسن، والنخعي، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور [9] . قال ابن المنذر: وعلى هذا أدركنا عامة علماء الأمصار [10] .
• مستند الإجماع:
1 -عن عطاء عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال:"بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا) [11] ."
(1) "الاستذكار" (7/ 332) .
(2) "الإفصاح" (2/ 310) .
(3) "حاشية الروض المربع" (6/ 219) .
(4) "بدائع الصنائع" (5/ 409) .
(5) "المغني" (14/ 584 - 587) .
(6) "البناية شرح الهداية" (6/ 93) .
(7) "فتح القدير" (5/ 32) .
(8) "مغني المحتاج" (6/ 520) .
(9) "الإشراف" (2/ 213) ،"الاستذكار" (7/ 330) .
(10) "الإشراف" (2/ 213) .
(11) أخرجه أبو داود (3954) (4/ 27) ، وصححه الألباني: انظر:"إرواء الغليل" (6/ 189) .