النووي (676 هـ) حيث يقول:"وهذا الذي ذكره المصنف [1] من وجوب غسل المرفقين، هو مذهبنا ومذهب العلماء كافة؛ إلا ما حكاه أصحابنا عن زفر، وأبي بكر ابن داود" [2] .
زكريا الأنصاري (926 هـ) حيث يقول:"الثالث: غسل اليدين مع المرفقين. . .، ودل على دخولها الآيةُ، والإجماعُ" [3] .
ابن نجيم (970 هـ) حيث يقول:"وأما غسل المرافق والكعبين؛ ففرضيته بالإجماع" [4] .
ابن حجر الهيتمي (974 هـ) حيث يقول:"الثالث: غسل يديه، من كفيه وذراعيه، واليد مؤنثة مع مرفقيه. . .، ودل على دخولهما الاتباع والإجماع؛ بل والآية أيضًا" [5] .
الشربيني (977 هـ) حيث يقول:"الثالث من الفروض: غسل يديه من كفيه وذراعيه؛ للآية، والإجماع (مع) بفتح العين وتسكن بقلة (مرفقيه) . .؛ لما روى مسلم [6] عن أبي هريرة رضي اللَّه تعالى عنه. .، وللإجماع" [7] .
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول عن غسل المرفقين:"واتفق العلماء على وجوب غسلهما، ولم يخالف في ذلك إلا زفر، وأبو بكر بن داود الظاهري" [8] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عطاء، وإسحاق [9] ، والحنفية [10] ، والمشهور من مذهب المالكية [11] ، والمذهب عند الحنابلة [12] .
• مستند الإجماع:
1 -قوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ
(1) الشيرازي صاحب"المهذب".
(2) "المجموع" (1/ 419) .
(3) "أسنى المطالب" (1/ 32) .
(4) "البحر الرائق" (1/ 11) ، (1/ 13) ، ونقده في"مجمع الأنهر" (1/ 9) بأن في ثبوته نظرًا.
(5) "تحفة المحتاج" (1/ 207) ، وانظر نحوها:"مغني المحتاج" (1/ 174) ، و"نهاية المحتاج" (1/ 171) .
(6) سيأتي في المستند.
(7) "مغني المحتاج" (1/ 174) ، وانظر: (1/ 175) .
(8) "نيل الأوطار" (1/ 180) .
(9) "الأوسط" (1/ 390) .
(10) "المبسوط" (1/ 6) ، و"بدائع الصنائع" (1/ 4) .
(11) "المنتقى شرح الموطأ" (1/ 36) ، و"مواهب الجليل" (1/ 191) .
(12) "الفروع" (1/ 147) ، و"الإنصاف" (1/ 157) .