الإمام الصنعاني ت 1182 هـ، فقال:"واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الشيء بجنسه وأحدهما مؤجل" [1] .
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على حرمة بيع الربوي بجنسه نسيئة: الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .
• مستند نفي الخلاف: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- [6] :"فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد" [7] وهذا نص إذا اختلفت الأجناس فلم يجز بيعها إلا يدًا بيد فقط، فالأولى ألا يجوز بيعها نسيئة إذا اتحدت.
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في حرمة بيع نسيئة الربوي بجنسه.النتيجة:تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في حرمة بيع الربوي بجنسه نسيئة.
(1) سبل السلام: (3/ 38) .
(2) درر الحكام شرح غرر الأحكام: (7/ 94) ، كتاب الإجارة، قبل باب: باب من الإجارة، وفيه:"الجنس بانفراده يحرم النساء عندنا"، والدرر والغرر كلاهما للإمام محمد بن فراموز الشهير بـ منلا خسرو ت 885 هـ.
(3) بداية المجتهد: (2/ 129) ، وشرح ميارة، وهو (الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام) : (1/ 482) ، وفيه:"ويحرم الفضل والنساء فيما يتحد جنسه"- للإمام أبي عبد اللَّه محمد بن أحمد ميارة الفاسي المالكي، و (تحفة الحكام) للإمام الوزير أبي بكر محمد بن محمد بن عاصم القيسي.
(4) المجموع شرح المهذب: (10/ 25) ، وفيه:"إذا باع الربوي بجنسه حرم فيه التفاضل والنساء".
(5) المغني: (6/ 62) ، وفيه"يحرم النساء في كل مال بيع بجنسه".
(6) انظر الاستدلال بهذا الحديث: السابق.
(7) مسلم: (3/ 1211، رقم: 1587) كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالوَرِق نَقْدًا - عن عبادة. . . الحديث