والعجوة، والبرني، والصيحاني [1] ، ورفيعه، ووضيعه [2] ، والمَعْقِلي، والإبراهيمي، والخاستوي وغيرها [3] . والبر [أو القمح أو الحنطة] جنس واحد أو نوع واحد وإن تعددت أصنافه كالصيني والسمرة [4] ، والأعلى، والأدنى، والوسط [5] ، والجيد، والرديء، والجديد، والعتيق، والمقلو، وغير المقلو [6] ، والريوز، والثمرة والسمراء، والحمولة وما أشبه ذلك [7] ، والصعيدي، والبحيري [8] ، والشعير جنس واحد أو نوع واحد وإن تعددت أصنافه كالأعلى، والأدنى، والوسط [9] ، والجيد، والرديء، والجديد، والعتيق [10] . والملح جنس واحد أو نوع واحد وإن تعددت أصنافه كالمعدني والمائي [11] .
والذهب جنس واحد أو نوع واحد وإن تعددت أصنافه كالمصري والمغربي [12] . والفضة جنس واحد أو نوع واحد وإن تعددت أصنافها من تبر أو عين [13] .
وهكذا شمل كل جنس منها أو منوع منها أصنافًا متعددة، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام الطحاوي ت 321 هـ، فقال:"لم نجد بين أهل العلم اختلافًا أن الأسود من التمر وغير الأسود منه؛ جنس واحد" [14] .
الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"واتفقوا أن أصناف القمح كلها نوع"
(1) المحلى: (5/ 253) .
(2) التمهيد لابن عبد البر: (5/ 128) .
(3) المغني: (6/ 76) .
(4) مراتب الإجماع: (ص 36) .
(5) المحلى: (8/ 489) .
(6) بدائع الصنائع: (5/ 187) .
(7) الكافي لابن عبد البر: (ص 311) .
(8) المجموع شرح المهذب: (10/ 180) .
(9) المحلى: (8/ 489) .
(10) بدائع الصنائع: (5/ 187) .
(11) المحلى: (8/ 489) .
(12) المجموع شرح المهذب: (10/ 180) .
(13) التمهيد لابن عبد البر: (6/ 286) .
(14) شرح مشكل الآثار: (11/ 385) ، ومغني المحتاج: (2/ 23) ، وفيه أن أنواع تمر المدينة بلغ الأسود منه ستين نوعًا.