فهرس الكتاب

الصفحة 2614 من 8167

وهو قول عند الحنابلة [1] صوبه بعضُهم وضعَّف سواه [2] .

• مستند الإجماع:

1 -لأنه الشراء الثاني مستقل فلا يدخل فيه ما قبله من ربح [3] .

2 -لأنه لو تملكه بسبب هبة أو ميراث أو وصية فباعه، ثم اشتراه بعد ذلك؛ جاز له أن يبيعه مرابحة على ما اشتراه به [4] .

3 -لأنه تهمة ولا تغرير بالمشتري [5] .

4 -لأن العقد الثاني وهو الشراء ملك حادث غير لازم للبيع الأول [6] .

• الخلاف في المسألة: خالف جماعة فقالوا: لا يجوز؛ بل عليه أن لا يبيعه مرابحة حتى يطرح ربحه الأول من رأس المال. وهم: أبو حنيفة وأتباعُه سوى صاحبيه [7] ، وهو المذهب والمستحب عند الحنابلة وعليه الأصحاب [8] -ولكنه ضعيف عند المرداوي [9] -، وابنُ سيرين [10] .

(1) المغني: (6/ 272) ، وفيه:"إن اشترى ثوبًا بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة استحب أن يخبر بالحال على وجهه فإن أخبر أنه اشتراه بعشرة ولم يبين جاز"، والشرح الكبير: (4/ 157) ، والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: (2/ 106) ، والإنصاف: (4/ 321) .

(2) الإقناع للحجاوي: (2/ 106) ، والإنصاف: (4/ 321) ، وفيه:"وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخبر بذلك على وجهه فإن قال اشتريته بعشرة جاز. اختاره المصنف والشارح وقدمه في الفروع، قلت: وهو الصواب. وقال أصحابنا يحط الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه اشتراه بخمسة وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب كما قال المصنف. قلت: وهو ضعيف".

(3) انظر: المبسوط: (13/ 151) .

(4) السابق.

(5) انظر: المغني: (6/ 272) .

(6) انظر: التاج والإكليل: (4/ 493) .

(7) المبسوط: (13/ 151) وقد سبق نصه في القول الأول، وهو قول الموافقين على الإجماع.

(8) المغني: (6/ 272) ، والشرح الكبير: (4/ 107) ، والإنصاف: (4/ 321) .

(9) الإنصاف: (4/ 321) .

(10) المغني: (6/ 272) ، وفيه:"وأعجب أحمدَ قولُ ابن سيرين قال: فإن باعه على ما اشتراه يبين أمره، يعني يخبر أنه ربح فيه مرة ثم اشتراه"، والشرح الكبير: (4/ 107) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت