والحنابلة في رواية [1] .
• مستند نفي الخلاف: لأن سبب الملك قد تقدم فتبين أنه باع ملك نفسه [2] .
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه الشافعية في الجديد [3] ، والحنابلة في الرواية الأخرى [4] فقالوا ببطلان بيع الغاصب، ووجوب رد العين للمغصوب منه.
• أدلة هذا الرأي:
1 -قوله عليه السلام [5] :"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" [6] .
2 -لأنه تصرف في مال غيره بغير إذنه [7] .
3 -لتصرفه فيما لم يملكه [8] .
وخالف الحنابلة أيضًا في رواية ثالثة فقالوا: يصح البيع وينفذ مطلقًا [9] .
• ودليلهم في ذلك:
1 -لأن الغصب في الظاهر تتطاول مدته فلو لم يصح تصرف الغاصب أفضى إلى الضرر بالمالك والمشتري لأن المالك لا يملك ثمنها والمشتري لا يملكها [10] .
(1) المغني: (7/ 393) ، وفيه:"الغاصب إذا باع الجارية فبيعه فاسد. . وفيه رواية أخرى إنه يصح ويقف على إجازة المالك. . . وفيه رواية ثالثة إن البيع يصح وينفذ"، وفيه أيضًا: (7/ 399) ، والإنصاف: (6/ 126) .
(2) بدائع الصنائع: (5/ 147) .
(3) الأم: (3/ 246) ، وفيه:"وبيع الغاصب مردود"، وفي: (7/ 97) ، وفيه:"فالبيع باطل"، والشرح الكبير للرافعي: (11/ 331) .
(4) المغني: (7/ 393) ، والإنصاف: (6/ 126) ، وقد سبقت نصوصهم في القول الأول.
(5) حاشية الروض المربع: (5/ 409) .
(6) تخريجه (ص 75) .
(7) المغني: (7/ 394) .
(8) منح الجليل: (4/ 457) .
(9) المغني: (7/ 393) ، والإنصاف: (6/ 126) ، وقد سبقت نصوصهم في القول الأول.
(10) المغني: (7/ 393) .