محرم إجماعًا كبيرة" [1] . الإمام الخراشي ت 1101 هـ، فقال:"الغش. . . هو ضد النصيحة. . وهو حرام بالإجماع" [2] ."
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على حرمة الغش: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] ، والظاهرية [7] .
• مستند الإجماع:
1 -قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- [8] :"من غشنا فليس منا" [9] .
2 -لأنه نقيض النصح [10] .
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.النتيجة:انعقاد الإجماع على حرمة الغش.
(1) التاج والإكليل: (4/ 344) .
(2) شرح مختصر خليل: (5/ 55) .
(3) حاشية ابن عابدين: (5/ 47) ، وفيه:"الغش حرام".
(4) التاج والإكليل: (4/ 344) ، وفيه:"الغش التدليس، وهو إبداء البائع ما يوهم كمالًا في مبيعه كاذبًا"أو كتمُ عيبٍ، وهو محرم إجماعًا كبيرةٌ"، وشرح مختصر خليل: (5/ 55) ، والفواكه الدواني: (1/ 92) ."
(5) المجموع شرح المهذب: (12/ 114) ، وفيه."والأحاديث في تحريم الغش ووجوب النصيحة كثيرة جدا"، وحواشي الشرواني: (4/ 389) .
(6) المغني: (6/ 225) ، ومجموع الفتاوى: (5/ 81) ، وفيه:"حرم اللَّه الغش والظلم".
(7) المحلى: (1/ 138) ، وفيه:"الغش حرام".
(8) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (6/ 225) ، ومجموع الفتاوى: (29/ 371) ، والتاج والإكليل: (4/ 344) ، وشرح مختصر خليل: (5/ 55) .
(9) تخريجه في أول المسألة من حديث أبي هريرة عند مسلم والترمذي، وفيه قصة، بلفظ"من غش". وقد جاء بهذا اللفظ من طريق أخرى من حديث أبي هريرة عند مسلم أيضًا: (1/ 99، رقم: 101) "من غشنا فليس منا".
(10) عارضة الأحوذي: (6/ 45) .