فهرس الكتاب

الصفحة 2717 من 8167

• مستند الاتفاق:

1 -لأن المضمون عنه قد أذن للضامن في الضمان والقضاء [1] .

2 -لأن الضامن قد قضى دين واجب وقضاءه مبرأ؛ فكان له الرجوع لأنه الدين من ضمان من هو عليه [2] .

3 -لأن المضمون عنه قد انتفع بمال الغير بإذن فكان للضامن لضامن الرجوع بما صرف من ماله [3] .

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة أكثر الحنفية كأبي حنيفة ومحمد، فقالوا: لم يرجع على الآمر إلا إذا كان خليطًا أو شريكًا [4] والشافعية في قول [5] .

• أدلة هذا الرأي: لم أقف على دليل عندهم لذلك. لكن ذكر ابن قدامة دليلًا لهم كالتالي:

1 -لأنه قد يأمر مخالطه بالنقد عنه [6] .النتيجة:عدم تحقق الاتفاق على رجوع الضامن -إذا ضمن بالإذن ودفع بدون إذن- على المضمون عنه بعد الأداء لخلاف أكثر الحنفية وقول عند الشافعية.

= وفيه: (. . . الثانية: أن يضمن بإذنه ويقضي بغير إذنه فيرجع أيضًا بلا نزاع. الثالثة: أن يضمن بغير إذنه ويقضي بإذنه فيرجع على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب واختار في الرعاية الكبرى أنه لا يرجع"."

(1) المهذب: (1/ 342) ، شرح فتح القدير: (7/ 189) .

(2) كشاف القناع: (3/ 371) .

(3) الإقناع للشربيني: (2/ 314) .

(4) شرح فتح القدير: (7/ 188) ، وفيه:"إذا قال لرجل اضمن لفلان ألف درهم أو اقضه ألف درهم ففعل لم يرجع على الآمر إلا ذا كان خليطًا أو شريكًا، وقال أبو يوسف يرجع".

(5) الحاوي: (6/ 438) ، والتنبيه: (1/ 106) .

(6) المغني: (7/ 89) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت