فهرس الكتاب

الصفحة 2729 من 8167

• الموافقون على نفي النزاع: وافق على نفي النزاع جمهور الفقهاء وأتباعهم: الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

• مستند نفي النزاع: لأن الضمان تبرع، والمريض ليس من أهله [5] .النتيجة:تحقق نفي النزاع على صحة ضمان المريض.

(1) مجمع الضمانات: (2/ 726) ، وفيه:"إن ضمن في المرض ومات أخذ من تركته". قلت: وهذا إقرار من الحنفية بصحة ضمان المريض مادام لازمًا من تركته. وأصرح منه قول ابن نجيم في البحر الرائق: (6/ 224) :"تصح كفالة المريض لكن من الثلث؛ لأنها تبرع". ومن معاني الضمان الكفالة. قال ابن عبد البر:"وأما الكفالة والحمالة وهما لفظتان معناهما الضمان"، الاستذكار: (7/ 217) .

(2) شرح ميارة: (1/ 193) ، وفيه:"فلا يصح ضمان المحجور مطلقًا، ولا ضمان المريض أو الزوجة في الزائد على ثلثهما". قلت: وهذا يعني أنه يصح ضمانهما في الثلث وما دونه لا أكثر.

(3) روضة الطالبين: (4/ 242) ، وفيه:"وأما ضمان المريض فقال صاحب الحاوي هو مُعْتَبر من الثلث؛ لأنه تبرع. فإن كان عليه دين مستغرق فالضمان باطل، وإن خرج بعضه من الثلث صح فيه".

(4) الإنصاف: (5/ 144) ، وفيه قوله السابق في حكاية نفي النزاع، وفي آخره:"لكن إن مات في مرضه حسب ما ضمنه من ثلثه".

(5) انظر: روضة الطالبين: (4/ 242) ، والبحر الرائق: (6/ 224) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت