الإمام علاء الدين السمرقندي ت 539 هـ، فقال:"ولا خلاف في جواز الكفالة إلى أجل معلوم من الشهر والسنة ونحوها" [1] . الإمام الكاساني ت 587 هـ، فقال:"وأما الدين؛ فتصح الكفالة به بلا خلاف؛ لأنه مضمون على الأصيل، مقدور الاستيفاء من الكفيل" [2] .
الإمام ابن رشد، حيث قال:"لها أسماء: كفالة وحمالة وضمانة وزعامة، فأما أنواعها فنوعان حمالة بالنفس وحمالة بالمال. أما الحمالة بالمال فثابتة بالسنة ومجمع عليها من الصدر الأول ومن فقهاء الأمصار" [3] .
الإمام ابن مودود الموصلي الحنفي ت 683 هـ؛ فقال:"وتجوز بالنفس والمال لما روينا وذكرنا من الحاجة والإجماع" [4] . الإمام العيني ت 855 هـ، فقال:" (وأما الكفالة فجائزة) . . . وهذا لا خلاف فيه إذا كان المال معلومًا" [5] .
الإمام كمال الدين ابن الهمام ت 861 هـ، فقال:"ودليل وقوع شرعيتها قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72] وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (الزعيم غارم) [6] . . .، والإجماع" [7] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على نفي الخلاف والإجماع على جواز الكفالة بالمال والنفس: الحنفية [8] ،
(1) تحفة الفقهاء: (3/ 240) .
(2) بدائع الصنائع: (6/ 9) .
(3) بداية المجتهد: (2/ 295) .
(4) الاختيار لتعليل المختار: (2/ 179) .
(5) البناية شرح الهداية: 8/ 436.
(6) تخريجه (ص 157) .
(7) شرح فتح القدير: (7/ 163) .
(8) تحفة الفقهاء: (3/ 244) ، وفيه:"وتصح الكفالة بالمال"، وبداية المبتدي: (1/ 145) وفيه:"الكفالة هي الضم لغة الكفالة ضربان كفالة بالنفس وكفالة بالمال فالكفالة بالنفس جائزة".