فهرس الكتاب

الصفحة 2781 من 8167

فالصحيح مثل أن يشترط كونه على يد عدل عينه أو عدلين أو أكثر، أو أن يبيعه العدل عند حلول الحق، ولا نعلم في صحة هذا خلافًا" [1] ."

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار على نفي الخلاف في جواز وضع الرهن عند عدل: الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .

• مستند نفي الخلاف: لأن يد المرتهن هي يد العدل في حق المالية، ومالية الرهن هي المضمونة [6] .

• الخلاف في المسألة: خالف زفر [7] ، وابن أبي ليلى فقال: لا يصح الوضع عند العدل حتى يقبض المرتهن [8] .

ودليلهما: أن يد العدل يد المالك، لأن الذي يرجع إليه إذا استحق الرهن بعد الهلاك وبعدما ضمن العدل قيمته هو المالك [9] .النتيجة:عدم تحقق نفي الخلاف في جواز وضع الرهن عند عدل؛ لخلاف زفر وابن أبي ليلى.

(1) المغني: (6/ 505) .

(2) الكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 161) ، وفيه:"وإذا اتفقا على وضع الرهن على يد عدل جاز"، والبحر الرائق: (8/ 291) ، ومجمع الأنهر: (4/ 289) .

(3) التاج والإكليل: (5/ 15) ، وفيه:"إذا طلب أحدهما أن يكون عند عدل فهو له".

(4) الحاوي للماوردي: (6/ 132) ، وفيه:"إذا شرط في عقد الرهن أن يكون موضوعًا على يدي عدل، وشرطا للعدل أن يبيعه عند محل الحق، فهذا العقد قد تضمن شرطين: أحدهما: وضع الرهن على يدي عدل. والشرط الثاني: توكيل العدل في بيعه عند محل العقد، فهذان الشرطان جائزان"، وروضة الطالبين: (4/ 90) .

(5) المغني: (6/ 505) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف.

(6) مجمع الأنهر: (4/ 290) .

(7) البحر الرائق: (8/ 291) .

(8) أحكام القرآن: (1/ 190) ، وفيه:"ولا خلاف عند العلماء أن تعديل المرهون جائز عند الأجنبي. وقال ابن أبي ليلى: لا يجوز حتى يقبضه المرتهن". وانظر البحر الرائق: (8/ 291) .

(9) انظر: البحر الرائق: (8/ 291) ، ومجمع الأنهر: (4/ 290) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت