أو لم يَحْرُزْ- فالقول قول المرتهن مع يمينه وبهذا قال الشافعي ولا نعلم فيه مخالفًا، [1] .
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في هذه المسألة جميع الفقهاء: الحنفية [2] ، والمالكية إن كان الرهن مما يغاب عليه [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .
• مستند نفي الخلاف:
1 -لأنه صار مدعى عليه في وثيقة كانت بيده في مقبل دينه، والمرتهن لا يقر بالزيادة فوجبت اليمين عليه في صفت الرهن [6] .
2 -لأن المرتهن مدعى عليه وهو الضامن لقيمة الرهن، والراهن مدع بأكثر مما يقر به المرتهن [7] .
3 -لأن المرتهن غارم، والغارم مصدق [8] .
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في المسألة.النتيجة:تحقق نفي الخلاف في كون القول قول المرتهن مع يمينه إن اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن.
(1) المغني: (6/ 524) .
(2) المبسوط: (21/ 229) ، وفيه:"إذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن بعد هلاكه فالقول قول المرتهن".
(3) الكافي: (ص 413) ، وفيه:"إن هلك الرهن عند المرتهن وكان مما يغاب عليه ولزمه ضمانه اختلف هو وربه في تلفه وصفته وقيمته وإن القول في ذلك كله قول المرتهن مع يمينه"، والاستذكار: (7/ 139) ، وفيه:"ولم يختلف أصحابه عنه أن القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن".
(4) الحاوي للماوردي: (6/ 196) ، وفيه:"إذا اختلفا بعد تلف الرهن بالتعدي في قدر قيمته، فقال الراهن: قيمته ألف، وقال المرتهن قيمته مائة؛ فالقول قول المرتهن في الرهن مع يمينه".
(5) المغني: (6/ 524) وقد سبق نصه عند حكاية نفي الخلاف.
(6) المرجع السابق: (6/ 525) .
(7) الاستذكار: (7/ 139) .
(8) المغني: (6/ 525) .