فهرس الكتاب

الصفحة 2815 من 8167

وهو قول الشعبي، وابن سيرين [1] .

• مستند الإجماع [2] :

1 -حديث:"لا يَغْلَقُ الرهنُ من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه" [3] . قال الشيخ محمد نجيب المطيعي:"دليلنا على أصحاب الحديث وعلى أحمد ما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه؛ أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا يغلق الرهن. . .) فمن قال إنه ملك للمرتهن؛ فقد خالف نص الحديث" [4] .

2 -لأن الزيادة فرع وهي تابعة للأصل، والرهن ملك للراهن، لذا وجب أن يكون النماء له كسائر الأملاك [5] .

3 -لأن يد المرتهن على الرهن لغرض استيفاء حقه منه، وهذا لا يوجب ملك المنافع كحبس المبيع في يد البائع [6] .

4 -لأن الرهن ليس ملكا للمرتهن، فإذا لم يأذن الراهن له في الانتفاع به، أو الإنفاق عليه؛ لم يكن له ذلك كغير الرهن [7] .

5 -لأن حكم الرهن الحبس الدائم، والانتفاع ينافيه، لذا ليس له أن ينتفع بالمرهون استخدامًا وركوبًا ولبنًا وسكنى وغير ذلك [8] .

ومما يؤيد هذا القول، وهو قول الجمهور أيضًا، أن المخالف -وهم الحنابلة، كما سيأتي- قد قال بقول الجمهور في موضعين، كما ذكر ابن قدامة الحنبلي:

(1) شرح السنة للبغوي: (8/ 184) .

(2) سبق ذكر عدد من الأدلة في انتفاع المرتهن بالرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة.

(3) سبق تخريجه.

(4) المجموع شرح المهذب: (13/ 229) .

(5) الحاوي للماوردي: (6/ 204) .

(6) السابق، وانظر: الاختيار لتعليل المختار: (2/ 69) .

(7) انظر: المغني: (6/ 509) .

(8) انظر: عمدة القاري: (13/ 103) ، بدائع الصنائع: (6/ 146) ، البحر الرائق: (8/ 271) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت