• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام الماوردي ت 450 هـ، فقال:"الأصل في جواز الحوالة السنة والإجماع" [1] . الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"واتفقوا على جواز الإحالة" [2] . الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع. . . أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة" [3] . الإمام القرافي ت 684 هـ، حيث قال:" (كتاب الحوالة) . . . وأجمعت الأمة على مشروعيتها" [4] . الإمام الزيلعي ت 742 هـ، فقال:"كتاب الحوالة. . . هي مشروعية بإجماع الأمة" [5] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [6] ، والمالكية [7] ، والشافعية [8] ، والحنابلة [9] ، والظاهرية [10] على الإجماع على كون الحوالة مشروعة.
• مستند الإجماع والاتفاق: قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2] ، وهي بر [11] ، وقوله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} [الحج: 77] ، وهي خير، ونحو ذلك من النصوص الدالة على المعروف [12] .
حديث [13] :"مطل الغني ظلم، وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع" [14] .
(1) الحاوي في فقه الشافعي: (6/ 417) .
(2) الإفصاح: (1/ 321) .
(3) المغني: (7/ 56) .
(4) الذخيرة (9/ 241) .
(5) تبيين الحقائق: (4/ 171) .
(6) السابق، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(7) الذخيرة: (9/ 241) ، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(8) الحاوي في فقه الشافعي: (6/ 417) ، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(9) المغني: (7/ 56) ، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، والمبدع: (4/ 154) .
(10) المحلى: (8/ 108) .
(11) الذخيرة: (9/ 241) .
(12) السابق.
(13) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الذخيرة: (9/ 241) ، وتبيين الحقائق: (4/ 171) ، والمغني: (7/ 56) ، والمبدع شرح المقنع: (4/ 154) .
(14) سبق تخريجه.