فهرس الكتاب

الصفحة 2839 من 8167

رضي المحتال بالحوالة مطلقًا: الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

• مستند الفقهاء:

1 -لأن الحوالة من التحويل، ولا بقاء مع التحويل فيبرأ المحيل [5] .

2 -لأن المحتال ترك حقه؛ حيث رضي بالتحول [6] .

3 -لأن الأحكام الشرعية تبنى على وفق المعاني، فمعنى الحوالة النقل والتحويل، وهو لا يتحقق إلا بفراغ ذمة الأصيل المحيل بخلاف الكفالة [7] .

• الخلاف في المسألة: خالف زُفَرُ بنُ الهُذَيْلِ الفقهاء في هذه المسألة، فقال: لا يبرأ المحيل [8] .

• أدلة هذا الرأي:

1 -لأن الحوالة للاستيثاق؛ فبقي الدين على المحيل كالكفالة [9] .النتيجة:عدم تحقق اتفاق الفقهاء على براءة المحيل إذا رضي المحتال مطلقًا لخلاف زفر.

(1) الاختيار لتعليل المختار: (3/ 4) ، وفيه:"وإذا تمت الحوالة برئ المحيل"، ومجمع الأنهر: (3/ 206) .

(2) شرح ميارة: (1/ 539) ، وفيه:"حكمها فهو براءة المحيل من دين المحال وتحول الحق إلى المحال عليه وبراءة المحال عليه من طلب المحيل"، والشرح الكبير للدردير: (3/ 326) ، وفيه:" (شرط) صحة (الحوالة رضا المحيل والمحال فقط وثبوت دين لازم فإن أعلمه بعدمه وشرط) المحيل (البراءة) من الدين الذي عليه ورضي المحال (صح) التحول ولا رجوع له على المحيل لأنه ترك حقه حيث رضي بالتحول".

(3) جواهر العقود: (1/ 145) .

(4) الإنصاف: (5/ 170) ، وفيه:"لو رضى المحتال بالحوالة مطلقًا برئ المحيل".

(5) الاختيار لتعليل المختار: (3/ 4) .

(6) الشرح الكبير للدردير: (3/ 326) .

(7) انظر: مجمع الأنهر: (3/ 206) .

(8) الاختيار لتعليل المختار: (3/ 4) ، وجواهر العقود: (1/ 145) ، ومجمع الأنهر: (3/ 206) .

(9) الاختيار لتعليل المختار: (3/ 4) ، ومجمع الأنهر: (3/ 206) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت