فهرس الكتاب

الصفحة 2875 من 8167

والمالكية [1] ، والشافعية في وجه [2] والحنابلة في رواية [3] على الإجماع على جواز توكيل الوكيل إذا أذن له الموكل.

• مستند الإجماع ونفي الخلاف:

1 -لأن الموكل أجاز فعل الوكيل على العموم، فالتوكيل من فعله، فصح لوجود الرضا من صاحب الحق [4] .

2 -لأن توكيل الوكيل لغيره عقد أذن له فيه؛ فكان له فعله كالتصرف المأذون له فيه [5] .

3 -لأن الوكيل مفوض ومطلوب إعمال رأيه، وقد عمل بأن وكل غيره [6] .

• الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع الشافعية في الوجه الآخر [7] ، والحنابلة في الرواية الأخرى [8] فقالوا بجواز توكيل الوكيل وإن لم يأذن الموكل؛ إن كان الوكيل لا يحسن ما وكل فيه، أو لا يليق به، أو كثر وعجز عن الإتيان بكله.

(1) الكافي: (ص 394) ، وفيه:"وليس للوكيل أن يوكل إلا أن يجعل ذلك إليه موكله"، والقوانين الفقهية: (ص 216) ، وفيه:"ولا يجوز للوكيل أن يوكل غيره إلا إن جعل له الموكل ذلك أو يكون توكيله عامًا"، والتوضيح: (6/ 458) .

(2) الأم: (3/ 232) ، وفيه:"وإن قال: وله أن يوكل من رأى كان ذلك له برضا الموكل"، والحاوي للماوردي: (6/ 518) ، ومغني المحتاج: (2/ 226) ، وفيه:"وليس للوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأتى منه ما وكل فيه، وإن لم يتأت لكونه لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل، ولو كثر) الموكل فيه (وعجز) الوكيل (عن الإتيان بكله فالمذهب أنه يوكل فيما زاد على الممكن) غيره لأن الضرورة دعت إليه فيما لا يمكن بخلاف الممكن وقيل يوكل في الجميع لأنه ملك التوكيل في البعض فيوكل في الكل"، وإعانة الطالبين: (3/ 92) .

(3) المغني: (7/ 207) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والمحرر: (1/ 349) ، وفيه:"وليس للوكيل أن يوكل إلا فيما لا يباشره مثله أو يعجز عنه لكثرته أو أن يجعل ذلك إليه وعنه له ذلك"، والشرح الكبير: (5/ 209) ، وشرح الزركشي: (2/ 150) .

(4) المبسوط: (19/ 20) ، والهداية شرح البداية: (3/ 148، 149) .

(5) المغني: (7/ 208) .

(6) مجمع الأنهر: (3/ 330) .

(7) مغني المحتاج: (2/ 226) ، وقد سبق نصه في القول الأول.

(8) المحرر: (1/ 349) ، وقد سبق نصه في القول الأول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت