فهرس الكتاب

الصفحة 2891 من 8167

فباعها بالأغلب من نقد البلد دراهم كانت أو دنانير؛ فالبيع جائز لا أعلمهم يختلفون فيه" [1] ."

• الموافقون على الإجماع: وافق جميع الفقهاء: الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] ، على وجوب التزام الوكيل بالبيع بغالب نقد البلد حتى ينفذ البيع.

• مستند الإجماع ونفي الخلاف:

1 -لأن الوكالة عقد معاوضة بوكالة مطلقة؛ فوجب أن لا يصح بغير نقد البلد قياسًا على الشراء [6] .

2 -لأن كل جنس لا يجوز للوكيل أن يشتري به لم يجز له أن يبيع به، قياسًا على عدم صحة بيع الوكيل بغير جنس الأثمان وبيعه بالمحرمات، فعلى هذا لو كان غالب نقد البلد دراهم لم يجز بيعه بالدنانير. .

3 -لأن إطلاق البيع يحمل على غالب نقد البلد [7] .

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.النتيجة:انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في وجوب التزام الوكيل بالبيع بالنقد الغالب حتى ينفذ البيع.

(1) الإقناع في مسائل الإجماع: (2/ 158) .

(2) الهداية للمرغناني: (3/ 141) ، والعناية: (11/ 129) ، وفيه:"المتعارف نقد البلد فالأمر ينصرف إليه".

(3) التلقين: (2/ 175) ، وفيه:"ويجوز إطلاق الوكالة في البيع ومقتضي ذلك ثمن المثل نقدًا بنقد البلد".

(4) الحاوي للماوردي: (6/ 539) وفيه:"لم يصح من الوكيل في البيع أن يبيع بغير نقد البلد"، والمهذب: (1/ 353) ، وفيه:"لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بغير نقد البلد".

(5) الإنصاف: (5/ 280) ، وفيه:"لا يجوز أن يبيع بغير غالب نقد البلد إن كان فيه نقود".

(6) انظر هذا الدليل العقلي والذي بعده: الحاوي للماوردي: (6/ 539) .

(7) المهذب: (1/ 353) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت