• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:
1 -قوله عز وجل: {لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ} [آل عمران: 118] .
قال الإمام الشيرازي في معرض الاستدلال بهذه الآية:"وأما الكافر فلا تجوز الوصية إليه في حق المسلم؛ لقوله عز وجل {لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً} ؛ ولأنه غير مأمون على المسلم" [1] .
2 -لأن المجنون والطفل ليست لهما الأهلية في التصرف في أموالهما، فلا يليان على غيرهما [2] .
3 -لأن الفاسق ليس من أهل الولاية والأمانة، وهي مشترطة في الوصية [3] .
4 -لأن الخائن لا يجوز تولية الخائن على يتيم.
5 -لأن الكافر ليس له ولاية على المسلم [4] .
6 -أن العبد ناقص عن مرتبة الولاية، وهو منشغل بخدمة مولاة، كما أنه لا يملك التصرف في مال ابنه، فغيره أولى [5] .
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة الحنفية [6] ، والحنابلة في رواية [7] ، والحسن وابن سيرين [8] ، فلم يشترطوا العدالة، وعليه تجوز الوصية للفاسق.
(1) المهذب: (1/ 463) . وانظر: كفاية الأخيار: (1/ 344) .
(2) المغني: (8/ 552) . الكافي للموفق: (2/ 290) .
(3) انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: المغني: (8/ 555) .
(4) انظر: الكافي للموفق: (2/ 290) .
(5) كفاية الأخيار: (1/ 344) .
(6) البحر الرائق: (7/ 49) ، وفيه:"يشترط في الوصي أن يكون مسلمًا حرًّا بالغًا عاقلًا".
(7) الكافي: (2/ 290) ، وقد سبق نصه في القول الأول. ومختصر الإنصاف والشرح الكبير: (1/ 635) .
(8) المغني: (8/ 555) .