فهرس الكتاب

الصفحة 2952 من 8167

• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:

1 -قوله عز وجل: {لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ} [آل عمران: 118] .

قال الإمام الشيرازي في معرض الاستدلال بهذه الآية:"وأما الكافر فلا تجوز الوصية إليه في حق المسلم؛ لقوله عز وجل {لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً} ؛ ولأنه غير مأمون على المسلم" [1] .

2 -لأن المجنون والطفل ليست لهما الأهلية في التصرف في أموالهما، فلا يليان على غيرهما [2] .

3 -لأن الفاسق ليس من أهل الولاية والأمانة، وهي مشترطة في الوصية [3] .

4 -لأن الخائن لا يجوز تولية الخائن على يتيم.

5 -لأن الكافر ليس له ولاية على المسلم [4] .

6 -أن العبد ناقص عن مرتبة الولاية، وهو منشغل بخدمة مولاة، كما أنه لا يملك التصرف في مال ابنه، فغيره أولى [5] .

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة الحنفية [6] ، والحنابلة في رواية [7] ، والحسن وابن سيرين [8] ، فلم يشترطوا العدالة، وعليه تجوز الوصية للفاسق.

(1) المهذب: (1/ 463) . وانظر: كفاية الأخيار: (1/ 344) .

(2) المغني: (8/ 552) . الكافي للموفق: (2/ 290) .

(3) انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: المغني: (8/ 555) .

(4) انظر: الكافي للموفق: (2/ 290) .

(5) كفاية الأخيار: (1/ 344) .

(6) البحر الرائق: (7/ 49) ، وفيه:"يشترط في الوصي أن يكون مسلمًا حرًّا بالغًا عاقلًا".

(7) الكافي: (2/ 290) ، وقد سبق نصه في القول الأول. ومختصر الإنصاف والشرح الكبير: (1/ 635) .

(8) المغني: (8/ 555) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت