والمالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] .
• مستند نفي الخلاف:
1 -ما روي أن ابن مسعود [4] كتب في وصيته: إن مرجع وصيتي إلى اللَّه ثم إلى الزبير وابنه عبد اللَّه [5] .
2 -لأن الوصاية هي استنابة الغير في التصرف؛ فجازت إلى اثنين كالوكالة [6] .
3 -لأن الولاية إنما تثبت بالتفويض، فوجب مراعاة الوصف فيها وهو الاجتماع وهو شرط مقيد برضا الموصى ولم يرض إلا بالاثنين وليس الواحد كالاثنين [7] .
(1) المدونة: (4/ 27) ، وفيه:"أرأيت إن أوصى إلى رجلين، فشهد الوصيان بعد موت الموصي أنه أوصى إلى فلان أيضا معنا، أتجوز أم لا؟ قال: قال مالك: نعم تجوز".
(2) الأم: (4/ 120) ، وفيه:"وإذا أوصى إلى رجلين فمات أحدهما أو تغيرت حاله أبدل مكان الميت أو المتغير رجل آخر لأن الميت لم يرض قيام أحدهما دون الآخر، ، والحاوي للماوردي: (8/ 336) ، وفيه:"يجوز للرجل أن يوصي إلى واحد أو إلى جماعة على الاجتماع والانفراد. . . فإن أراد الوصي أن ينفرد بالعقد والتنفيذ من غير مطالعة المشرف لم يجز، وإن أراد المشرف أن يتولى العقد والتنفيذ لم يجز"، وروضة الطالبين: (6/ 317) ."
(3) الكافي للموفق ابن قدامة: (2/ 291) ، وفيه:"ويجوز أن يجعل التصرف إليهما جميعًا، وإلى كل واحد منهما منفردًا"، والشرح الكبير: (6/ 582) ، والإنصاف: (7/ 218) .
(4) الكافي للموفق ابن قدامة: (2/ 290) .
(5) سنن البيهقي الكبرى: (6/ 282) وفيه عن عامر بن عبد اللَّه بن الزبير قال: أوصى عبد اللَّه بن مسعود، فكتب: إن وصيتي إلى اللَّه وإلى الزبير بن العوام وإلى ابنه عبد اللَّه ابن الزبير. . . من حديث طويل.
قلت: الأثر قوى إسناده ابن الملقن وتلميذه ابن حجر.
قال ابن الملقن:"هَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه بإسنادٍ جَيِّدٍ". البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: (7/ 292) .
وقال في الخلاصة [خلاصة البدر المنير] : (2/ 149) :"رواه البيهقي بإسناد حسن".
وقال الحافظ ابن حجر:"البيهقي بإسناد حسن". التلخيص الحبير: (3/ 211) .
(6) الكافي للموفق ابن قدامة: (2/ 290) .
(7) الجوهرة النيرة (2/ 291) .