والمالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] ، والظاهرية [4] على الإجماع على حرمة أكل مال اليتيم ظلمًا.
• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:
1 -قوله تعالى [5] : {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6] .
2 -قوله تعالى [6] : {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10) } [النساء: 10] .
(1) البيان والتحصيل: (12/ 457، 18/ 199) ، ومواهب الجليل: (8/ 569) ، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(2) الأم: (2/ 245) ، وفيه:"قول اللَّه عز وجل:"إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا، يدل -واللَّه أعلم. . -. على أن طيب نفس اليتيم لا يحل أكل ماله، واليتيم واليتيمة في ذلك واحد"، وأسنى المطالب: (4/ 340) ، ومغني المحتاج: (4/ 427) ."
(3) كشاف القناع: (6/ 420) ، وفيه:" (. . ومن الكبائر على ما ذكر أصحابنا الشرك وقتل النفس المحرمة وأكل الربا والسحر والقذف بالزنا واللواط وأكل مال اليتيم بغير حق. . . . ."، وحاشية الروض المربع:(7/ 595) .
(4) المحلى: (8/ 325) ، وفيه:"ولا يحل للوصي أن يأكل من مال من إلى نظره مطارفة، لكن إن احتاج استأجره له الحاكم بأجرة مثل عمله لقول اللَّه تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} ، فإن ذكروا قول اللَّه تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قلنا: قد قال بعض السلف: إن هذا الأكل المأمور به؛ إنما هو في مال نفسه، لا في مال اليتيم وهو الأظهر؛ لأن اللَّه تعالى يقول: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10) } فهي حرام أشد التحريم إلا على سبيل الأجرة أو البيع اللذين أباحهما اللَّه تعالى".
(5) انظر الاستدلال بهذه الآية: الاستذكار: (8/ 386) ، والبيان والتحصيل: (12/ 457، 17/ 595، 18/ 199) .
(6) انظر الاستدلال بهذه الآية: الأم: (2/ 245) ، وأحكام القرآن للجصاص: (2/ 372) ، والمحلى: (8/ 325) ، والاستذكار: (8/ 386) ، والبيان والتحصيل: (12/ 457، 18/ 199) ، ومجموع الفتاوى: (11/ 651) ، وأسنى المطالب: (4/ 340) ، وحاشية ابن عابدين: (6/ 725) .