6 -لأن ماله المضيع عاجز عن إصلاح ماله أو متعمد لتضييعه في شهواته [1] .
7 -لأن الحجر على الصبي شرع لاحتمال التبذير، فيكون الحجر على السفيه مع تيقن التبذير أولى [2] .
8 -أن الحجز إنما شرع صيانة لماله ولمصحلته [3] .
9 -لأن إطلاقه في التصرف يفضي إلى ضياع أمواله وفيه ضرر عليه [4] .
10 -لأن السفه لو قارن البلوغ منع دفع المال إليه، فإذا حدث السفه، أوجب انتزاع المال كالجنون [5] .
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة [6] ، وزفر [7] ، وإبراهيم النخعي وابن سيرين [8] ، والظاهرية [9] ، فقالوا: لا يحجر على الحر البالغ، إذا بلغ مبالغ الرجال.
• أدلة هذا الرأي:
1 -ما روي أن حبان بن منقذ [10] كان يغبن في البياعات فطلب أولياؤه من
(1) انظر: التلقين في الفقه المالكي: (2/ 168) .
(2) انظر: المهذب: (1/ 332) ، والاختيار لتعليل المختار: (2/ 103) .
(3) البحر الرائق: (8/ 91) .
(4) انظر: الكافي للموفق ابن قدامة: (2/ 106) .
(5) المغني: (6/ 610) .
(6) الاختيار لتعليل المختار: (2/ 103) ، وتبيين الحقائق: (5/ 192) ، والبحر الرائق: (8/ 91) .
(7) الإجماع لابن المنذر: (ص 59، رقم: 537) ، وشرح صحيح البخارى لابن بطال: (6/ 529) ، وعمدة القاري: (9/ 88) كتاب الزكاة، باب قول اللَّه تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273] .
(8) شرح صحيح البخارى لابن بطال: (6/ 529) ، وبداية المجتهد: (2/ 279) ، وعمدة القاري: (9/ 88) الكتاب والباب السابقين.
(9) المحلى: (8/ 441) ، وفيه:"ذكر له منقذ، أنه يخدع في البيوع فلم يحجر".
(10) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الاختيار لتعليل المختار: (2/ 103) .