فهرس الكتاب

الصفحة 3018 من 8167

والشافعية [1] ، والحنابلة في رواية [2] .

• مستند نفي الخلاف:

1 -قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6] [3] .

2 -لأن المرأة أحد نوعي الآدميين فأشبهت الرجل [4] .

3 -لأن الحجر كان بسبب العجز عن التصرف في أموالها حفظًا له، وقد زال بالبلوغ والرشد؛ فوجب زوال الحجر لزوال سببه [5] .

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة المالكية، والحنابلة في رواية.

فزاد المالكية لزوال الحجر عن البنت مع البلوغ؛ دخولَ زوج، وشهادة العدول على صلاح حالها [6] .

وزاد الحنابلة في الرواية الأخرى عنها: أن تتزوج وتلد، أو يمضي عليها سنة في بيت الزوج؛ فإن لم تتزوج فقال القاضي [أبو يعلى الفراء] : عندي أن

= الجارية. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم اللَّه: خمس عشرة سنة في الجارية والغلام جميعًا"."

(1) الحاوي للماوردي: (6/ 352) ، ومغني المحتاج: (2/ 170) وفيه:" (وإن بلغ رشيدًا انفك بنفس البلوغ وأعطي ماله) ولو امرأة"، وحاشية قليوبي: (2/ 373) ، وفيها:" (وحجر الصبي) . . . وهو يشمل الصبية. . . (يرتفع ببلوغه) ولو غير رشيد ويخلفه في غير الرشيد حجر السفه، وتستمر الولاية عليه لوليه في الصغر، وإذا رشد انفك عنه الحجر بلا قاض".

(2) متن الخرقي: (ص 73) ، وفيه:"ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله، إذا كان قد بلغ وكذلك الجارية وإن لم تنكح"، والكافي: (2/ 106) ، وفيه:"ويستوي الذكر والأنثى في أنه ينفك عنه الحجر برشده وبلوغه. . . وعنه: لا يدفع إليها مالها حتى تلد أو تتزوج ويمضي عليها حول في بيت الزوج"، وشرح منتهى الإرادات: (2/ 172) ، وفيه:"ومن بلغ من ذكر وأنثى وخنثى رشيدًا انفك الحجر عنه"، وكشاف القناع: (3/ 443) ، وفيه:" (ومتى عقل المجنون وبلغ الصبي ورشدا) ذكرين كانا أو انثيين (ولو بلا حكم انفك الحجر عنهما) ".

(3) انظر: الكافي لابن قدامة: (2/ 106) ، وشرح منتهى الإرادات: (2/ 172) .

(4) الكافي للموفق ابن قدامة: (2/ 106) .

(5) انظر: شرح منتهى الإرادات: (2/ 172) .

(6) شرح مختصر خليل: (5/ 296) ، وشرح ميارة: (2/ 347) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت