فهرس الكتاب

الصفحة 3020 من 8167

والشافعية [1] ، والحنابلة [2] وهو قول القاسم بن محمد، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو عبيد [3] ، على خلاف بينهم فيمن يحجر عليه هل هو الحاكم أو الأب، أو وليه الأول.

وحكاه أيضًا الموفق ابن قدامة [4] عن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة وتلميذيه، ولم أجده عند الحنفية.

• مستند الإجماع ونفي النزاع:

1 -ما روى عروة بن الزبير [5] أن عبد اللَّه بن جعفر ابتاع بيعًا فقال علي رضي اللَّه عنه: لآتين عثمان ليحجر عليك، فأتى عبد اللَّه بن جعفر الزبير، فقال: قد ابتعت بيعًا، وإن عليًّا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان فيسأله الحجر عليه، فقال الزبير: أنا شريكه في البيع؛ فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟

قال الموفق ابن قدامة عقب استدلاله بهذا الأثر:"قال أحمد: لم أسمع هذا إلا من أبي يوسف القاضي، وهذه قصة يشتهر مثلها، ولم يخالفها أحد في عصرهم؛ فتكون إجماعًا" [6] .

2 -لأن هذا سفيه؛ فيحجر عليه كما لو بلغ سفيهًا؛ فإن العلة التي أوجبت الحجر هي السفه، وهي موجودة في كلٍّ [7] .

(1) الحاوي للماوردي: (6/ 363) ، وفيه:"لو عاد إلى حال التبذير والسفه وجب على الحاكم أن يعيد الحجر عليه. فإن عاد إلى حال الرشد رفع الحجر عنه، فعلى هذا يكون الحكم كلما عاد إلى السفه حجر عليه".

(2) المغني: (6/ 609) ، والإنصاف: (5/ 246) .

(3) المغني: (6/ 609) .

(4) المغني: (6/ 609) ، والشرح الكبير: (4/ 525) .

(5) انظر الاستدلال بهذا الأثر: المغني: (6/ 609) .

(6) المرجع السابق.

(7) انظر هذا الدليل العقلي والذي بعده: المغني: (6/ 609) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت