فهرس الكتاب

الصفحة 3030 من 8167

من حجر عليه بفلس من ماله الباقي وعلى ولده الصغار وزوجته" [1] ."

الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"وممن أوجب الإنفاق على المفلس وزوجته وأولاده الصغار من ماله أبو حنيفة ومالك والشافعي ولا نعلم أحدًا خالفهم" [2] .

• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار من الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] على الإجماع على وجوب النفقة على المفلس وذويه.

• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:

1 -قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [7] :"ابدأ بنفسك ثم بمن تعول" [8] .

(1) الإفصاح: (1/ 314) .

(2) المغني: (6/ 574) .

(3) الكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 166) ، وفيه:"وينفق على المفلس من ماله وعلى زوجته وأولاده الصغار وذوي أرحامه"، والهداية شرح البداية: (3/ 286) .

(4) منح الجليل: (6/ 47) ، وفيه:"وتُرك له أي المفلس من ماله الذي أريد قسمه على غرمائه قُوته وترك أيضًا النفقة الواجبة عليه لغيره كزوجته وولده ووالده وأمهات أولاده ومدبريه".

(5) المجموع شرح المهذب: (13/ 290) ، ومغني المحتاج: (2/ 153) ، وفيه:" (وينفق) الحاكم من مال المفلس عليه و (على من عليه نفقته) من زوجة وقريب وأم ولد وخادم (حتى يقسم ماله) ".

(6) المغني: (6/ 574) ، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، وشرح الزركشي: (2/ 126) .

(7) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (6/ 574) ، وشرح الزركشي: (2/ 126) ، والمجموع شرح المهذب: (13/ 290) .

(8) لم أعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ، وقال الحافظ ابن حجر:"حديث: (ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول) لم أره هكذا". تلخيص الحبير: (2/ 184) ، ولكن أوله عند مسلم من حديث طويل عن جابر هكذا:"ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك. . .". صحيح مسلم: (2/ 692، رقم: 997) ، وآخره أيضًا عندهما من حديث أبي هريرة: في البخاري في مواضع منها: (2/ 518، رقم: 1360) عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول"، ومسلم: (2/ 721، رقم: 1042) بلفظ:"لأن يغدو أحدكم ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت