فهرس الكتاب

الصفحة 3039 من 8167

مروي عن عثمان وعلي وأبي هريرة، وهو قول عطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير وطاووس والشعبي والأوزاعي وعبيد اللَّه بن الحسن وإسحاق ابن راهويه والعنبري وأبو ثور وابن المنذر [1] .

• مستند الاتفاق ونفي الخلاف:

1 -قول -صلى اللَّه عليه وسلم- [2] :"إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من الغرماء" [3] .

• وجه الدلالة: أنه أحق بالمبيع لو كان تحت يد المفلس فمن باب أولى إذا كان تحت يده.

2 -لأن السلعة في ضمانه [4] .

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.النتيجة:هو تحقق الاتفاق ونفي الخلاف في كون البائع أحق بسلعته إذا كان لم يقبض ثمنها، وكانت في يده، ولم يقبضها المشتري عند إفلاس المشتري.

(1) الشرح الكبير لابن قدامة: (4/ 465) ، وعمدة القاري: (12/ 333) كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به.

(2) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الأم: (3/ 199) ، التمهيد: (8/ 410) ، والعدة شرح العمدة: (1/ 228) ، وشرح الزركشي: (2/ 121) .

(3) البخاري: (2/ 846، رقم: 2272) كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب إذا وجد ماله ثم مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به -بلفظ:"من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس؛ فهو أحق به من غيره"، ومسلم: (3/ 1193، رقم: 1559) كتاب المساقاة، باب من أدرك ما باعه ثم المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه- عنه بلفظ البخاري إلا أنه قال:"عند رجل قد أفلس أو إنسان. . ."، وفي: (3/ 1194، رقم: 1559) الكتاب والباب السابقين -بلفظ المتن.

(4) بداية المجتهد: (2/ 287) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت