2 -وقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] .
قال الإمام الماوردي في معرض استدلاله بهذه الآية:"فجعل التركة شركة بين الورثة" [1] .
3 -وقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60] فجعل أهل السهام شركاء في الصدقات. قاله الإمام الماوردي [2] .
4 -وقوله تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [ص: 24] . يعني الشركاء [3] .
5 -حديث جابر رضي اللَّه عنهما [4] ؛ أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من كان له شريك في رَبْعٍ أو حائط [5] ، فلا يبَعِهْ حتى يُؤذِنَ شَرِيْكَهُ" [6] .
6 -خبر السائب بن أبي السائب [7] : أنه كان يشارك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل الإسلام في التجارة؛ فلما كان يوم الفتح جاءه، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مرحبًا بأخي وشريكي، كان لا يداري ولا يماري. يا سائب قد كنت تعمل أعمالًا في الجاهلية لا تقبل منك، وهي اليوم تقبل منك"، وكان ذا سلف وصلة [8] .
(1) المرجعين السابقين.
(2) المرجعين السابقين.
(3) السابقين، والمبدع شرح المقنع: (4/ 267) .
(4) انظر الاستدلال بحديث جابر: جواهر العقود: (1/ 150) .
(5) رَبعْ أو حائط: الرَّبع المنزِل. النهاية لابن الأثير: (2/ 189) .
حائط: الحائط البستان. المصباح المنير: (1/ 157) .
(6) مسلم: (3/ 1229، رقم: 1608) (22) بلفظ:"من كان له شريك في رَبعة أو نَخْل؛ فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه؛ فإن رضي أخذ وإن كره ترك".
(7) انظر الاستدلال بهذا الخبر: المبسوط للسرخسي: (11/ 275) ، والحاوي للماوردي: (6/ 469) ، وجواهر العقود: (1/ 150) .
(8) مسند أحمد: (3/ 425) وقال الإمام الهيثمي:"رجاله رجال الصحيح". مجمع الزوائد: (1/ 94) .