فهرس الكتاب

الصفحة 3086 من 8167

6 -لأن الشركة بالعروض لازمه هو ربح ما لم يضمن، فملك الشريك قبل الخلط من ضمانه [1] .

7 -لأن ثمن العروض مجهول، والشركة لا تصح على رأس مال مجهول [2] .

• الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع فقال بجواز الشركة بالعروض: المالكية [3] ، وأحمد في رواية، وهو اختيار أبي بكر وأبي الخطاب من الحنابلة [ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد] [4] ، وابنُ أبي ليلى [5] ، والأوزاعي [إذا كانت قمحًا أو زبيبًا فيخلطان جميعًا] [6] ، وحماد بن أبي سليمان [7] ، وعثمانُ البتي [8] .

• أدلة هذا الرأي:

1 -لأن غاية الشركة ومقصودها، هو تسليط كل من الشريكين على مال الشركة واقتسام الربح بينهما، وهذا ممكن في العروض [9] .

2 -أن الشركة إذا وقعت فإنما تقع على قيمة العرض الذي شارك به كل واحد منهما، فلم يكن رأس مال مجهولًا [10] .

(1) البحر الرائق: (5/ 186) .

(2) شرح صحيح البخارى: (7/ 21) .

(3) الذخيرة: (8/ 21) وفيه:"وتجوز بالعرضين المُتَّفقين في الصفة قولًا واحدًا"، ومنح الجليل: (6/ 253) .

(4) المغني: (7/ 123، وما بعدها) ، والمبدع شرح المقنع: (4/ 269) .

(5) الإجماع: (ص 57، رقم: 515) ، والمبسوط للسرخسي: (11/ 293) ، وعمدة القاري: (13/ 89) كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام وغيره.

(6) مختصر اختلاف العلماء: (3/ 65) ، وشرح فتح القدير: (6/ 168) ، وعمدة القاري: (19/ 416) كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام وغيره.

(7) شرح فتح القدير: (6/ 168) .

(8) مختصر اختلاف العلماء: (3/ 65) .

(9) الكافي لابن قدامة: (2/ 146) .

(10) شرح صحيح البخارى: (7/ 21) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت