عنه الشوكاني [1] .
البغوي (516 هـ) حيث يقول:"أما المسح على الخفين، فجائز عند عامة أهل العلم، من الصحابة فمن بعدهم" [2] .
محمد السمرقندي (615 هـ) حيث يقول في المسح على الخفين:"وثبوته بالإجماع". نقله عنه ابن عابدين [3] .
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول:"وأجمعوا على جواز المسح على الخفين في السفر" [4] .
وقال أيضًا:"وأجمعوا على من أكمل طهارته، ثم لبس الخفين، وهو مسافر سفرًا مباحا تقصر في مثله الصلاة، ثم أحدث، فله أن يمسح عليهما" [5] .
والإجماع هنا يصب في المسح عمومًا دون التفصيل.
الكاساني (587 هـ) حيث يقول:"فالمسح على الخفين جائز عند عامة الفقهاء، وعامة الصحابة -رضي اللَّه عنهم-؛ إلا شيئًا قليلًا، رُوي عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- أنه لا يجوز" [6] .
وقال أيضًا:"وكذا الصحابة -رضي اللَّه عنهم-؛ أجمعوا على جواز المسح قولًا وفعلًا" [7] .
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول:"المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم" [8] .
النووي (676 هـ) حيث يقول:"مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين، في الحضر والسفر" [9] .
وعبارة"كافة"من عبارات الإجماع الضعيفة.
ونقل بعد ذلك اتفاق الصحابة على الجواز [10] .
وقال أيضًا:"وأجمع من يعتد به في الإجماع، على جواز المسح على الخفين، في"
(1) "نيل الأوطار" (1/ 224) .
(2) "شرح السنة" (1/ 454) .
(3) "حاشية ابن عابدين" (1/ 256) .
(4) "الإفصاح" (1/ 49) .
(5) "الإفصاح" (1/ 50) .
(6) "بدائع الصنائع" (1/ 7) ، وعبارة"عامة"من عبارات الإجماع الضعيفة.
(7) "بدائع الصنائع" (1/ 7) .
(8) "المغني" (1/ 359) .
(9) "المجموع" (1/ 500) .
(10) "المجموع" (1/ 501) .