فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 8167

ابن القاسم عن مالك" [1] ."

ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول:"لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح خلافًا" [2] .

النووي (676 هـ) حيث يقول في نقاش له:"وجواب آخر وهو: أن المسح رخصة، واتفقوا على اشتراط الطهارة له" [3] . ونقله عنه ابن قاسم [4] .

ابن الهمام (861 هـ) حيث يقول:"وإنما يُمسح على خف رجل لا حدث فيها إجماعًا" [5] .

ونقل ابن نجيم عبارته دون أن يشير [6] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن حزم [7] .

• مستند الإجماع: حديث المغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه-، قال: كنت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال:"دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين"فمسح عليهما [8] .

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص في هذا الحديث بالمسح على الخفين، وعلق تركه للأصل بأنه أدخلهما طاهرتين، فلا يجوز غيره إلا بدليل، ولا دليل على جواز المسح دون الطهارة قبله [9] .

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة مالك في روايةٍ عنه [10] ، وروي عن داود [11] ، فقالوا: الطهارة ليست بشرط في المسح.

قالوا: المقصود في الحديث الطهارة من النجاسة [12] ، أو الطهارة اللغوية [13] .

ولكن الرواية عن مالك رواية شذذها ابن رشد، ولم أجدها عند غيره.النتيجة:أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، وهو قول روي

(1) "بداية المجتهد" (1/ 48) .

(2) "المغني" (1/ 361) .

(3) "المجموع" (1/ 541) .

(4) "حاشية الروض" (1/ 228) .

(5) "فتح القدير" (1/ 155) .

(6) "البحر الرائق" (1/ 188) .

(7) "المحلى" (1/ 334) .

(8) سبق تخريجه.

(9) "المغني" (1/ 361) ، و"المجموع" (1/ 541) .

(10) "بداية المجتهد" (1/ 48) .

(11) "سبل السلام" (1/ 82) ، و"نيل الأوطار" (1/ 229) .

(12) "سبل السلام" (1/ 82) .

(13) "بداية المجتهد" (1/ 48) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت