ابن القاسم عن مالك" [1] ."
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول:"لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح خلافًا" [2] .
النووي (676 هـ) حيث يقول في نقاش له:"وجواب آخر وهو: أن المسح رخصة، واتفقوا على اشتراط الطهارة له" [3] . ونقله عنه ابن قاسم [4] .
ابن الهمام (861 هـ) حيث يقول:"وإنما يُمسح على خف رجل لا حدث فيها إجماعًا" [5] .
ونقل ابن نجيم عبارته دون أن يشير [6] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن حزم [7] .
• مستند الإجماع: حديث المغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه-، قال: كنت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال:"دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين"فمسح عليهما [8] .
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص في هذا الحديث بالمسح على الخفين، وعلق تركه للأصل بأنه أدخلهما طاهرتين، فلا يجوز غيره إلا بدليل، ولا دليل على جواز المسح دون الطهارة قبله [9] .
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة مالك في روايةٍ عنه [10] ، وروي عن داود [11] ، فقالوا: الطهارة ليست بشرط في المسح.
قالوا: المقصود في الحديث الطهارة من النجاسة [12] ، أو الطهارة اللغوية [13] .
ولكن الرواية عن مالك رواية شذذها ابن رشد، ولم أجدها عند غيره.النتيجة:أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، وهو قول روي
(1) "بداية المجتهد" (1/ 48) .
(2) "المغني" (1/ 361) .
(3) "المجموع" (1/ 541) .
(4) "حاشية الروض" (1/ 228) .
(5) "فتح القدير" (1/ 155) .
(6) "البحر الرائق" (1/ 188) .
(7) "المحلى" (1/ 334) .
(8) سبق تخريجه.
(9) "المغني" (1/ 361) ، و"المجموع" (1/ 541) .
(10) "بداية المجتهد" (1/ 48) .
(11) "سبل السلام" (1/ 82) ، و"نيل الأوطار" (1/ 229) .
(12) "سبل السلام" (1/ 82) .
(13) "بداية المجتهد" (1/ 48) .